جي سوفت
 

 

 
 

القائمة الرئيسية
 
القائمة الفرعية
 
تسجيل الدخول
 
معلومات المستخدم
 
     
 
قانون السلطة القضائية لسنة 1986

قانون السلطة القضائية لسنة 1986

(15/4/1986)

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

 اسم القانون

1- يسمي هذا القانون "قانون السلطة القضائية لسنة 1986"

إلغاء واستثناء

2-(1) يلغي:

أ/ قانون مجلس القضاء العالي 1983م.

ب/ قانون الهيئة القضائية لسنة 1405هـ.

(2)علي الرغم من الإلغاء المنصوص عليه في البند (1) تظل جميع اللوائح والأوامر والتعيينات التي صدرت بموجب القانونين الملغيين سارية كما لو كانت قد صدرت وفقا لأحكام هذا القانون.

تفسير

1-              في هذا القانون ما لم يقتض السياق معني آخر:[1]

"الجهاز القضائي" يقصد به الجهاز القضائي المنشأ بموجب أحكام المادة 12.

"رئيس الجهاز القضائي" يقصد به قاضي المحكمة العليا المسئول عن الجهاز القضائي.

"القاضي" يقصد به القاضي المعين بموجب أحكام هذا القانون.

"المجلس" يقصد به مجلس القضاء العالي.

"محكمة الاستئناف" يقصد بها محكمة الاستئناف المنشاة في كل ولاية وفقا لأحكام المادة 18 (1).

"المحكمة الجزئية" يقصد بها ايا من المحاكم المنصوص عليها في المادة 10 (د).

"المحكمة العامة" يقصد بها المحكمة العامة المدنية أو الجنائية.

"المحكمة العليا" يقصد بها المحكمة العليا الاتحادية.

"المرتب المعاشي"يشمل المرتب الأساسي زائداً العلاوة الموحدة.

"الولاية" يقصد بها أي من ولايات السودان المشار إليها في المرسوم الدستوري الرابع (تأسيس الحكم الاتحادي) لسنة 1991.

 

الفصل الثاني

مجلس القضاء العالي

4-(1) ينشا مجلس للقضاء يسمي "القضاء العالي" ويشكل علي الوجه الآتي:

أ/ رئيس القضاء                           رئيساً

ب/ نواب رئيس القضاء

ج/ رؤساء الأجهزة القضائية

د/ النائب العام

هـ/ نقيب المحامين

و/ عميد كلية القانون بجامعة الخرطوم

(2) في الحالات التي يتغيب فيها رئيس القضاء عن اجتماعات المجلس يتولى الرئاسة أقدم نواب رئيس القضاء

 

 

 

(3) تكون للمجلس أمانة عامة برئاسة أمين عام يعينه المجلس في أول اجتماع له من بين قضاة المحكمة العليا وتحدد اللوائح تكوين الأمانة العامة واختصاصاتها.

اجتماعات المجلس وقراراته

5-(1) يعقد المجلس اجتماعا دوريا كل أربعة اشهر ويجوز له أن يعقد اجتماعا طارئا بدعوة من رئيسه أو ثلث أعضائه إذا دعت الضرورة لذلك.

(2) يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور أكثر من نصف أعضائه.

(3) تكون جميع مداولات المجلس سرية.

(4) يصدر المجلس قراراته وتوصياته بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح.

اختصاصات المجلس

6-(1) يختص المجلس بالتوصية لرأس الدولة بشان الآتي:[2]

أ/ تعيين القضاة.

ب/ ترقيات القضاة.

ج/ محاسبة نواب رئيس القضاء وقضاة المحكمة العليا.

د/ فصل قضاة محاكم الاستئناف والمحاكم العامة والمحاكم الجزئية.

هـ/ إجازة ميزانية السلطة القضائية.

(2) يختص المجلس بالمشاركة في إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية وصياغتها.

7- تكون للمجلس السلطات الآتية:

أ/ تأييد قرارات مجالس محاسبة قضاة محاكم الاستئناف والمحاكم العامة والمحاكم الجزئية.

ب/ دعوة من يري الاستعانة به في المسائل المعروضة عليه وطلب كلما يراه لازما من البيانات والأوراق من الجهات الحكومية وغيرها.

ج/ تفويض رئيس القضاء في ممارسة سلطاته المنصوص عليها في المادة 6 (أ) (رابعاً) و (خامساً) و 6 (ب).

د/ إصدار اللوائح اللازمة لتنظيم أعماله واجتماعاته.

سلطات المجلس

الفصل الثالث

السلطة القضائية

8-(1) تكون ولاية القضاء في جمهورية السودان لسلطة مستقلة تسمي "السلطة القضائية".

(2) تكون السلطة القضائية مسئولة مباشرة لدي رأس الدولة عن أداء أعمالها.

(3) تكون للسلطة القضائية ميزانيتها المالية المستقلة ويصدر بها قرار من رأس الدولة بناء علي توصية من المجلس.

ولاية القضاء

9- (1) تتكون السلطة القضائية من:

أ/ المحكمة العليا.

ب/ الأجهزة القضائية.

(2) تشتمل المحكمة العليا والأجهزة القضائية علي دوائر ومحاكم مدنية وجنائية وأحوال شخصية ويجري العمل القضائي فيها حسبما يقرر رئيس القضاء ورؤساء الأجهزة القضائية.

تكوين السلطة القضائية

ترتيب المحاكم

10- يكون ترتيب المحاكم علي الوجه الآتي:

أ/ المحكمة العليا.

ب/ محاكم الاستئناف.

ج/المحاكم العامة.

د/ المحاكم الجزئية وهي ثلاث درجات:

أولا: محكمة القاضي الجزئي من الدرجة الأولي.

ثانياً: محكمة القاضي الجزئي من الدرجة الثانية.

ثالثاً: محكمة القاضي الجزئي من الدرجة الثالثة.

هـ/ أي محاكم أخري ينشئها رئيس القضاء بموجب أمر تأسيس يبين كيفية تكوينها وتحديد مقرها واختصاصاتها.[3]

إنشاء الأجهزة القضائية

11- (1) ينشأ جهاز قضائي في كل ولاية.

(2) يكون رئيس الجهاز القضائي رئيسا لمحكمة الاستئناف.

(3) تكون لكل جهاز قضائي ميزانية منفصلة ضمن ميزانية السلطة القضائية.

(4) يكون لكل جهاز قضائي جهاز إداري تحدد اللوائح كيفية تكوينه واختصاصاته.

تكوين الأجهزة القضائية

12- يتكون كل جهاز قضائي من المحاكم الآتية:

أ/ محكمة الاستئناف.

ب/ محاكم عامة.

ج/ محاكم جزئية.

د/ أي محاكم أخري تنشأ وفقا لأحكام المادة 10 (هـ) علي أن يكون ذلك بموجب أمر تأسيس يصدره رئيس القضاء بتوصية من رئيس الجهاز القضائي.

 

13- تتولي المحاكم الفصل في كافة المنازعات والجرائم وتختص كل منها بالفصل في المسائل التي ترفع إليها طبقا للقانون.[4]

ولاية المحاكم واختصاصاتها

14- يبين قانونا الإجراءات الجنائية والإجراءات المدنية قواعد اختصاص المحاكم والإجراءات الواجبة التطبيق وذلك فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص في أي قانون آخر.

قواعد الاختصاص والإجراءات

 الفصل الرابع

تنظيم المحاكم

15- يكون مقر المحكمة العليا مدينة الخرطوم ويجوز عند الضرورة أن تنعقد في أي مكان آخر حسبما يقرره رئيس القضاء.

مقر المحكمة العليا

16- تتكون المحكمة العليا من :

أ/ رئيس القضاء                          رئيساً

ب/ نواب رئيس القضاء

ج/ عدد كاف من قضاة المحكمة العليا

تكوين المحكمة العليا

17-(1) تنشا بالمحكمة العليا الدوائر الآتية:

أ/ الدائرة الدستورية وتختص بالفصل في طلبات تفسير الدستور والنصوص القانونية والطعون في المسائل الدستورية ودستورية القوانين وحماية الحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور.

دوائر المحكمة العليا واختصاصاتها

 

ب/ دائرة لنظر الطعن بالنقض في المسائل المدنية.

ج/ دائرة لنظر الطعن بالنقض في المسائل الجنائية.

د/ دائرة لنظر الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية والوقف للمسلمين.

و/ دائرة لنظر الطعن بالنقض في مسائل الاحوال الشخصية والوقف لغير المسلمين.

(2) يشكل رئيس القضاء الدوائر وينظم سير العمل فيها علي أن:

أ/ تشكل الدائرة الدستورية من سبعة قضاة ويترأسها رئيس القضاء أو من يفوضه ويراعي في تشكيلها بقدر المستطاع أن تشمل نواب رئيس القضاء.

ب/ تشكل الدوائر الاخري من ثلاثة قضاة ويترأس الدائرة أقدم أعضائها.

(3) تصدر القرارات والأحكام التي تصدرها أي من الدوائر المنصوص عليها في البند (1) بأغلبية الآراء.

إنشاء محاكم الاستئناف ومقارها وتكوينها واختصاصاتها.

18-(1) تنشأ محاكم الاستئناف بأوامر تأسيس يصدرها رئيس القضاء.

(2) تكون مقار محاكم الاستئناف في عواصم الولايات الموضحة في أمر التأسيس المعني ويجوز أن تنعقد المحكمة في أي مكان داخل دائرة اختصاصها وذلك بموجب قرار صادر من رئيسها.

(3) يحدد القانون اختصاص محاكم الاستئناف ويجوز أن تعدد دوائرها حسبما تقتضيه الحاجة.

(4) تتكون محكمة الاستئناف برئاسة قاضي لا تقل درجته عن قاضي المحكمة العليا وعدد من قضاة محكمة الاستئناف.

(5) يشكل رئيس محكمة الاستئناف المختص الدوائر وينظم سير العمل فيها علي أن تشكل كل دائرة من ثلاثة قضاة ويترأسها أقدم أعضائها.

(6) تصدر قرارات محكمة الاستئناف بأغلبية الآراء.

(7) تكون لرئيس محكمة الاستئناف سلطة الإشراف الإداري علي المحاكم التي تقع في دائرة اختصاصه.

 

19-(1) تنشأ في كل محافظة محكمة أو محاكم عامة بأمر تأسيس يصدره رئيس القضاء بناء علي توصية من رئيس الجهاز القضائي المختص.

(2) يكون مقر المحكمة العامة في عاصمة المحافظة أو في المدينة الموضحة في امر التأسيس المعني ويجوز أن تنعقد المحكمة في أي مكان آخر من دائرة اختصاصها علي أن يحدد قاضي المحكمة العامة المختص ذلك المكان.(3) يباشر اختصاص المحكمة العامة قاضى فرد إلا في الحالات التي تتطلب تشكيلا خاصا

(4) يكون للمحكمة العامة اختصاص ابتدائي واستئنافي وفقا لما يحدده القانون.

(5) تكون لقاضي المحكمة العامة سلطة الإشراف الإداري علي المحاكم الجزئية التي تقع في دائرة اختصاص محكمته.

إنشاء المحاكم العامة ومقارها وتكوينها واختصاصاتها

20-(1) تنشا في دائرة اختصاص كل محكمة عامة محاكم جزئية وذلك بموجب أمر تأسيس يصدره رئيس القضاء بناء علي توصية بذلك من رئيس الجهاز القضائي المختص.

إنشاء المحاكم الجزئية ومقارها وتكوينها واختصاصاتها.

 

(3) يحدد أمر التأسيس مقر المحكمة الجزئية المعنية ويجوز أن تنعقد في أي مكان آخر داخل دائرة اختصاصها علي أن يحدد القاضي المختص ذلك المكان.

(4) يكون للقاضي الجزئي اختصاص ابتدائي واستئنافي وفقا لما يحدده القانون.

(5) يكون للقاضي الجزئي سلطة الإشراف الإداري علي المحاكم الشعبية التي تقع في دائرة اختصاص محكمته وذلك علي الوجه الذي يحدده أمر التأسيس.

منح السلطات القضائية.[5]

21-(1) يجوز لرئيس القضاء أن يمنح سلطات قاضي المحكمة العليا لأي من قضاة محاكم الاستئناف وذلك لفترة محددة.

(2) يجوز لرئيس القضاء من تلقاء نفسه أو بناء علي توصية من رئيس الجهاز القضائي المختص أن يمنح لفترة محددة سلطات قاضي اعلي لأي من القضاة.

الفصل الخامس

تعيين القضاة وعددهم ومرتباتهم وترقياتهم وتنقلاتهم

وأقدميتهم

تعيين القضاة

22- يعين رأس الدولة رئيس القضاء ونوابه وقضاة المحكمة العليا وقضاة محاكم الاستئناف والمحاكم العامة والمحاكم الجزئية وذلك علي الوجه المبين في الدستور وهذا القانون.

الشروط العامة للتعيين في الوظائف القضائية

23- يشترط فيمن يولى القضاء:

أ/ أن يكون سودانيا كامل الأهلية.

ب/ ألا يقل عمره عن ثلاث وعشرين سنة إذا كان التعيين في وظيفة مساعد قضائي وعن خمس وعشرين سنة إذا كان التعيين في المحاكم الجزئية وعن ثلاثين سنة إذا كان التعيين في المحاكم العامة وعن خمس وثلاثين سنة إذا كان التعيين في محاكم الاستئناف وعن أربعين سنة إذا كان التعيين في المحكمة العليا.

ج/ أن يكون حاصلا علي درجة في القانون من جامعة معترف بها في السودان وذلك مع عدم الإخلال بأي شرط ينص عليه أي قانون آخر بشان تولي القضاء ويجوز أن تخضع السلطة القضائية الأشخاص المتقدمين للعمل لديها للاختبار. 

د/الا يكون قد صدر ضده حكم من محكمة مختصة أو من مجلس محاسبة في أمر مخل بالشرف أو الأمانة حتى لو صدر قرار بالعفو عنه.

هـ/ أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.

 

24-(1) مع مراعاة المادة 23 يكون رئيس القضاء عدد من النواب يتم اختيارهم من بين قضاة المحكمة العليا في جلسة مشتركة للمجلس وقضاة المحكمة العليا.

(2) تحدد التوصية بالتعيين نواب رئيس القضاء.

شروط تعيين نواب رئيس القضاء

25- مع مراعاة أحكام المادة 23 يكون تعيين قضاة المحكمة العليا علي الوجه الآتي:

أ/ بالاختيار من بين قضاة محكمة الاستئناف.

ب/ بالتعيين من خارج أعضاء السلطة القضائية بموافقة ثلثي مجموع أعضاء المجلس وذلك علي الوجه الآتي:

أولا: من قضاة المحكمة العليا أو محاكم الاستئناف السابقين.

شروط تعيين قضاة المحكمة العليا

 

ثانياً: من المستشارين القانونيين بديوان النائب العام بشرط أن يكونوا قد قضوا فعلا مدة لا تقل عن ثمان عشرة سنة في مهنة القانون.

ثالثاً: من المحامين بشرط أن يكونوا قد مارسوا فعلا مهنة القانون لمدة لا تقل عن ثمان عشرة سنة.

رابعاً: من أعضاء هيئة تدريس القانون بأحدي الجامعات المعترف بها في السودان بشرط أن يكونوا قد مارسوا تدريس القانون أو مهنة القانون فعلا لمدة لا تقل عن ثمان عشرة سنة.

شروط تعيين قضاة محاكم الاستئناف

26- مع مراعاة أحكام المادة 23 يكون تعيين قضاة محاكم الاستئناف علي الوجه الأتي:

أ/ بالترقية من قضاة المحاكم العامة.

ب/ بالتعيين من خارج السلطة القضائية علي الوجه الأتي:

أولا: من قضاة محاكم الاستئناف أو المحاكم العامة السابقين.

ثانياً: من المستشارين القانونيين بديوان النائب العام بشرط أن يكونوا قد امضوا فعلا مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة في مهنة القانون.

ثالثاً: من المحامين بشرط أن يكونوا قد مارسوا مهنة القانون فعلا لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة.

رابعاً: من أعضاء هيئة تدريس مهنة القانون بأحدي الجامعات المعترف بها في السودان بشرط أن يكونوا قد مارسوا تدريس القانون أو مهنة القانون فعلا لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة.

27- مع مراعاة أحكام المادة 23 يكون تعيين قضاة المحاكم العامة علي الوجه الآتي:

أ/ بالترقية من القضاة الجزئيين من الدرجة الأولى   ب/بالتعيين من خارج أعضاء السلطة القضائية على الوجه الاتى من:

أولا: قضاة المحاكم العامة والقضاة الجزئيين من الدرجة الأولي السابقين.

ثانياً: المستشارين القانونيين من ديوان النائب العام بشرط أن يكونوا قد امضوا فعلا مدة لا تقل عن اثنتي عشرة سنة في مهنة القانون.

ثالثاً: المحاميين بشرط أن يكونوا قد مارسوا مهنة القانون فعلا لمدة لا تقل عن اثنتي عشرة سنة.

رابعاً: أعضاء هيئة تدريس القانون باحدي الجامعات المعترف بها في السودان بشرط أن يكونوا قد مارسوا تدريس القانون أو مهنة القانون فعلا لمدة لا تقل عن اثنتي عشرة سنة.

شروط تعيين  قضاة المحاكم العامة

28- مع مراعاة أحكام المادة 23 يكون تعيين قضاة المحاكم الجزئية علي الوجه الآتي:

أ/ بالترقية من القضاة الجزئيين من الدرجة الثانية الي الدرجة الأولي ومن قضاة الجزئيين من الدرجة الثالثة الي الدرجة الثانية ومن المساعدين القضائيين الي قضاة من الدرجة الثالثة.

ب/ بالتعيين من خارج أعضاء السلطة القضائية علي الوجه الآتي:

شروط تعيين القضاة الجزئيين

 

أولا: من قضاة المحاكم الجزئية من الدرجات الأولي والثانية والثالثة السابقين حسب الحال.

ثانياً: من المستشارين القانونيين بديوان النائب العام بشرط أن يكونوا قد قضوا فعلا مدة لا تقل عن ست سنوات في مهنة القانون إذا كان التعيين في وظيفة قاض جزئي من الدرجة الأولي أو أربع سنوات إذا كان التعيين في وظيفة قاض جزئي من الدرجة الثانية أو كان مستشاراً مساعداً إذا كان التعيين في وظيفة قاضي جزئي من الدرجة الثالثة.

ثالثاً: من المحامين بشرط أن يكونوا قد مارسوا مهنة القانون فعلا لمدة لا تقل عن المدتين المذكورتين في الشريحة (ثانيا) بحسب الحال.

رابعاً: من أعضاء هيئة تدريس القانون باحدي الجامعات المعترف بها في السودان بشرط أن يكونوا قد مارسوا تدريس القانون أو مهنة القانون فعلا لمدة لا تقل عن ست سنوات إذا كان التعيين في وظيفة قاضي جزئي من الدرجة الأولي أو أربع سنوات إذا كان التعيين في وظيفة قاضي جزئي من الدرجة الثانية.

شروط تعيين المساعدين

29-(1) مع مراعاة أحكام المادة 23 يكون تعيين المساعدين القضائيين بقرار من رئيس القضاء وذلك عن طريق الاختيار.

(2) يكون المساعد القضائي تحت الاختبار لمدة عام واحد ويجوز لرئيس القضاء أن :

أ/ يقصر مدة الاختبار بغرض التثبيت في الخدمة عندما يتوافر لدي المساعد ما ياتي:

أولا: مؤهل علمي عال. أو.

ثانياً: خدمة سابقة حميدة، أو.

ثالثاً: أداء جيد.

ب/ يزيد مدة الاختبار إذا لم يكن أداء ذلك المساعد مرضياً.

ج/ يقرر عزله أثناء مدة الاختبار.

 

30- (1) علي الرغم من أحكام المادة 23 يجوز لرئيس القضاء أن يعين من يثق فيه من المواطنين من ذوي الخبرة والكفاءة قاضيا خاصا من الدرجة الأولي أو الثانية وذلك لمزاولة العمل القضائي في أي محكمة جزئية تحدد له.

(2) يحدد قرار التعيين بموجب أحكام البند (1) شروط خدمة القاضي المعني.

سلطة رئيس القضاء في التعيين الخاص

31- لا يجوز الطعن في القرارات الصادرة بتعيين القضاة بأي من طرق الطعن أو أمام أي جهة قضائية.

عدم جواز الطعن في قرارات التعيين

32- يكون عدد القضاة علي الوجه المبين في الجدول الأول الملحق بهذا القانون ويجوز لرأس الدولة تعديله بناء علي توصية المجلس.

عدد القضاة

33- تكون مرتبات القضاة ومخصصاتهم علي الوجه المبين في الجدول الثاني الملحق بهذا القانون ويجوز لرأس الدولة بناء علي توصية من المجلس تعديل ذلك الجدول شريطة الا يعود التعديل بالضرر علي القضاة.

مرتبات القضاة ومخصصاتهم

34-(1) تجري الترقيات الي وظائف قضاة المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف والمحاكم العامة والمحاكم الجزئية علي أساس تقدير الكفاءة.

(2) عند التساوي في تقدير الكفاءة تراعي الأقدمية والمؤهل العلمي.

ترقية القضاة

 

(3) يقوم تقدير الكفاءة المنصوص عليها في البند (1) علي الآتي:

أ/ تقدير الأداء الموضوعي ويشمل طبيعة القضايا وعددها ومستوي أداء القاضي فيها.

ب/ تقرير الرئيس المباشر ويشمل سلوك القاضي وانتظامه في عمله وإدارته لمحكمته.

ج/ درجات الإحصاء.

د/ عدم المخالفات الإدارية.

(4) تتم ترقية المساعد القضائي لقاض جزئي من الدرجة الثالثة بناء علي التقارير المرفوعة عنه.

(5) علي الرغم مما ورد في هذا القانون يجوز لمجلس القضاء العالي بناء علي توصية من رئيس القضاء ترقية القاضي الذي يقوم زيادة علي أداء أعماله العادية المكلف بها بأية أعمال إضافية تتطلب الجهد والبذل والتضحية وتحقيق العدالة الناجزة للمواطنين أو تساهم في التنظيم القضائي أو البحث القانوني في المجالات المختلفة ترقية استثنائية غير مقيدة بالقواعد العامة للترقيات.[6]

الاخطار بدرجة الكفاءة

35- يخطر رئيس القضاء فور انتهاء لجنة تفتيش القضاة وتقويم أدائهم من تقدير الكفاءة  ،أي قاض يقل تقدير كفاءته عن درجة فوق الوسط، بذلك التقدير ويكون لذلك القاضي حق التظلم الي المجلس.

الاخطار بالتخطي في الترقية

36- إذا حل دور أي قاضي للترقية ولم يكن اسمه واردا في قائمة الترشيح للترقيات لسبب غير الكفاءة ، فيقوم رئيس القضاء قبل عرض مشروع الترقيات علي المجلس بإخطار ذلك القاضي بالأسباب التي أدت إلي عدم ترشيحه للترقية ويكون لذلك القاضي حق التظلم الي المجلس.

37-(1) يكون الاخطار المشار إليه في المادتين 35 و 36 كتابة.

(2) يكون التظلم المنصوص عليه في المادتين 35 و 36 بعريضة تقدم إلي المجلس أو لجنة تفتيش القضاة وتقويم أدائهم في حالة القضاة الخاضعين لاختصاصها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسليم الاخطار وعلي اللجنة إرسال التظلم وملف القاضي المعني الي المجلس خلال خمسة أيام علي الأكثر من تاريخ تسلمها التظلم.

إجراءات الاخطار والتظلم

38- يفصل المجلس فيما يرفع إليه من تظلم بموجب أحكام المادتين 35 و 36 بعد الإطلاع علي الأوراق قبل إبداء رأيه في مشروع ترقيات القضاة ويكون قرار المجلس في هذه الحالة نهائيا وغير قابل للتظلم أو الطعن بأي من الطرق أو أمام أي جهة قضائية.

الفصل في التظلم

39-(1) مع مراعاة متطلبات العمل والظروف الخاصة للقضاة تتم تنقلات القضاة بقرار من رئيس القضاء بعد التشاور مع رؤساء الأجهزة القضائية.

(2) يجوز لرئيس القضاء أن يجري تنقلات جزئية في حالات الضرورة كما يجوز ذلك لرئيس الجهاز داخل الولاية المعنية.

تنقلات القضاة

40-(1) تكون اقدمية القضاة حسب تاريخ تعيينهم وإذا عين أو ترقي اكثر من قاضي واحد في تاريخ واحد، فتكون الأقدمية وفق ترتيب التعيين أو الترقية في القرار الخاص بذلك.

اقدمية القضاة

 

(2) تكون اقدمية القضاة المعينين من خارج السلطة القضائية من تاريخ قرار تعيينهم .

(3) يجوز للمجلس أن يعدل قائمة الأقدمية بناء علي توصية من رئيس القضاء.

الفصل السادس

تكليف القضاة وندبهم واعارتهم ونقلهم وحصانتهم

تكليف القضاة ومباشرة الاختصاص في حالة الغياب أو العجز

41-(1) يجوز لرئيس القضاة عند الضرورة أن يكلف أي قاضي بالعمل في أي محكمة أو القيام بأي عمل آخر يحدده في أمر التكليف وذلك لمدة يحددها.

(2) يجوز لرئيس الجهاز القضائي المختص في حالة الضرورة أن يكلف ايا من قضاة محكمة الاستئناف أو المحاكم الجزئية التي تقع في دائرة اختصاصه بالعمل في أي محكمة أو القيام بأي عمل آخر يحدده في أمر التكليف وذلك لمدة يحددها.

(3) يجوز لقاضي المحكمة العامة المختصة في حالة الضرورة أن يكلف ايا من قضاة المحاكم الجزئية التي تقع في دائرة اختصاصه بالعمل في أي محكمة يحددها في أمر التكليف.

(4) في حالة غياب احد القضاة أو عجزه لأي سبب آخر عن مباشرة اختصاصه يقوم بمباشرة اختصاصه أقدم القضاة بالمحكمة الا إذا كلف رئيس الجهاز القضائي المختص أو قاضي المحكمة العامة المختص بحسب الحال من يمارس ذلك الاختصاص.

ندب القاضي لغير عمله

42-(1) يجوز لرئيس القضاء ندب القاضي بصفة مؤقتة للقيام بأعمال قضائية أو قانونية غير عمله أو بالإضافة إلي عمله علي أن يكون ذلك بموافقة القاضي وموافقة الجهة المنتدب إليها علي أن يكون الندب لمرة واحدة.

(2) لا يجوز أن تزيد مدة ندب القاضي لغير عمله عن خمس سنوات.

43-(1) يجوز أن يعار القضاة للقيام بأعمال قضائية أو قانونية الي الحكومات الأجنبية أو المنظمات أو الهيئات الدولية والإقليمية وذلك بقرار يصدره رأس الدولة بناء علي توصية من رئيس القضاء.

(2)لا يجوز أن تزيد فترة الإعارة علي خمس سنوات متصلة.

(3) لا يجوز إعارة القاضي أكثر من مرة.

(4) تعتبر فترة الإعارة متصلة لأغراض البند (2) إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمني يقل عن خمس سنوات.

إعارة القضاة

44-(1) مع عدم الإخلال بأحكام البندين (1) و (2) من المادة 49 يجوز أن يمنح القاضي الذي امضي فترة خدمة قضائية فعلية لا تقل عن خمس سنوات إجازة بدون مرتب وذلك بقرار من رئيس القضاء مبني علي سبب كاف بناء علي طلب ذلك القاضي.

(2) تمنح الإجازة بدون مرتب للقاضي مرة واحدة ولفترة لا تزيد علي أربع سنوات.

الإجازة بدون مرتب[7]

45- يجوز أن ينقل القاضي لجهة غير قضائية بموافقة رئيس القضاء وموافقة الجهة المنقول إليها وذلك بموجب قرار من رأس الدولة.

نقل القضاة لجهات غير قضائية

46- لا يجوز عزل القاضي الا بناء علي مذكرة تبين أسباب طلب العزل مكتوبة وموقع عليها من:[8]

أ/  عدد لا يقل عن سبعة من قضاة المحكمة العليا وذلك في حالة رئيس القضاء.

عزل القضاة

 

ب/ رئيس القضاء أو من عدد لا يقل عن سبعة من قضاة المحكمة العليا وذلك في حالة أي من نواب رئيس القضاة أو أي من قضاة المحكمة العليا.

علي أن تتاح للقاضي المطالب بعزله فرصة الرد علي أسباب الطلب وذلك في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تسلم المذكرة.

تطبيق قوانين الخدمة العامة علي القضاة

47- تطبق علي القضاة قوانين الخدمة العامة فيما لم يرد بشانه نص في هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه.

الفصل السابع

واجبات القضاة

أداء القسم

48- يؤدي عند التعيين رئيس القضاة ونوابه وقضاة المحكمة العليا أمام رأس الدولة قسما بالصيغة الواردة في الجدول الثالث الملحق بهذا القانون كما يؤديه بقية القضاة أمام رئيس القضاء أو من يفوضه.[9]

حظر مزاولة الأعمال التي لا تتفق مع وظيفة القضاء

49-(1) يحظر علي القاضي ممارسة أي عمل أو نشاط لا يتفق مع واجبات الوظيفة القضائية أو استقلال القضاء.

(2) يجوز للمجلس أن يمنع القاضي من ممارسة أي عمل أو نشاط إذا رأى أن ممارسته لا تتفق مع واجبات الوظيفة القضائية أو استقلال القضاء.

(3) تحدد اللوائح الأعمال واوجه النشاط التي لا تتفق مع الوظيفة القضائية واستقلال القضاء.

الفصل الثامن

الإشراف والتقويم والمحاسبة

50- مع مراعاة الأحكام الدستورية وهذا القانون تكون لرئيس القضاء سلطة الإشراف الإداري علي جميع المحاكم والقضاة.

الإشراف علي المحاكم والقضاة

51-(1) يجوز لرئيس القضاء تنبيه القاضي كتابة بعد تمكينه من إبداء وجهة نظره كما يجوز ذلك لرئيس الجهاز القضائي المختص وترسل في هذه الحالة صورة من التنبيه الي رئيس القضاء.

(2) تودع صورة من التنبيه المنصوص عليه في البند (1) في ملف القاضي.

(3) يجوز للقاضي الذي يوجه إليه التنبيه أن يتقدم خلال ثلاثين يوما من تاريخ التنبيه باستئناف علي الوجه الآتي:

أ/ إذا كان التنبيه من رئيس القضاء يكون الاستئناف للمجلس.

ب/ إذا كان التنبيه من رئيس الجهاز القضائي يكون الاستئناف لرئيس القضاء ثم للمجلس.

(4) يجوز للمجلس أو لرئيس القضاء بحسب الحال أن يكلف احد القضاة بالتحقيق في الواقعة محل التنبيه علي أن يكون القاضي المحقق اعلي درجة من القاضي المحقق معه.

(5) يودع القرار الصادر في الاستئناف من المجلس أو رئيس القضاء بحسب الحال في ملف القاضي المعني علي أن يؤخذ به في التقويم لفترة عام من تاريخ التنبيه.

تنبيه القضاة

52- (1) تنشا لجنة اتحادية لتفتيش القضاة وتقويم أدائهم وتكون مسئولة إداريا لدي رئيس القضاء.

(2) تشكل اللجنة الاتحادية لتفتيش القضاة وتقويم أدائهم بقرار من رئيس القضاة برئاسة احد نواب رئيس القضاء وعضوية عدد مناسب من قضاة المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف.

تفتيش القضاة وتقويم أدائهم

 

(3) تنشا لجنة ولائية لتفتيش القضاة وتقويم أدائهم في كل جهاز قضائي وتكون مسئولة فنيا لدى اللجنة الاتحادية وإداريا لدي رئيس الجهاز القضائي المختص.

(4) تشكل اللجنة الولائية لتفتيش القضاة وتقويم أدائهم من عدد مناسب من قضاة محكمة الاستئناف والمحكمة العامة بقرار من رئيس الجهاز القضائي المختص.

اختصاص اللجنة الاتحادية لتفتيش القضاة وتقويم أدائهم

53- تختص اللجنة الاتحادية لتفتيش القضاة وتقويم أدائهم بالاتي:

أ/ تفتيش أعمال قضاة محاكم الاستئناف لتقدير كفاءتهم وتقديم المقترحات التي تراها ضرورية لتحسين الأداء.

ب/ دراسة الطلبات التي تحال إليها من المجلس أو رئيس القضاء ورفع توصيات بشأنها.

ج/ مراجعة تقارير التفتيش والتقويم الولائية بغرض تأييدها.3

(2) ترفع اللجنة الاتحادية لتفتيش القضاة وتقويم أدائهم تقاريرها إلي المجلس بوساطة رئيس القضاء.

(3) تحيط اللجنة الاتحادية لتفتيش القضاة وتقويم أدائهم علما بما يودع في ملفاتهم من ملاحظات في غير صالحهم.

اختصاص اللجنة الولائية لتفتيش القضاة وتقويم أدائهم

54-(1) تختص اللجنة الولائية لتفتيش القضاة وتقويم أدائهم بالاتي:

أ/ تفتيش أعمال قضاة المحاكم العامة والمحاكم الجزئية لتقدير كفاءتهم وتقديم المقترحات التي تراها ضرورية لتحسين الأداء.

ب/ دراسة الطلبات التي تحال إليها من رئيس اللجنة الاتحادية لتفتيش القضاة وتقويم أدائهم أو رئيس الجهاز القضائي المختص ورفع التوصيات بشأنها.

(2) ترفع اللجنة الولائية لتفتيش القضاة وتقويم أدائهم تقاريرها إلي اللجنة الاتحادية لتفتيش القضاة وتقويم أدائهم بوساطة رئيس الجهاز القضائي المختص.

 

55-(1) تتبع لجنتا تفتيش القضاة وتقويم أدائهم الاتحادية والولائية في أداء مهامها الإجراءات التي تحددها اللوائح.

لائحة تفتيش وتقويم أداء القضاة

56- (1) تقدم الشكاوى ضد القضاة الي رئيس القضاء مباشرة أو بوساطة رئيس الجهاز القضائي المختص.

(2) يجوز لرئيس القضاء أن يحيل الشكاوى التي تقدم ضد القضاة لمن يختاره من القضاة الاعلي درجة من القاضي المقدمة الشكوى ضده وذلك لإجراء التحقيق اللازم فيها ورفع تقريره وتوصياته لرئيس القضاء.

(3) إذا تبين من التحقيق المنصوص في البند (2) وجود ما يستدعي تنبيه القاضي المعني أو محاسبته فيتخذ رئيس القضاء حياله ما يراه مناسبا وفق أحكام هذا القانون.

الشكاوى ضد القضاة

57-(1) لا تجوز محاسبة رئيس القضاء بموجب هذا القانون.

(2) يقدم الي مجلس المحاسبة كل قاضي يخل بواجبات وظيفته أو بشرف مهنته أو يسلك سواء بفعل أو امتناع سلوكا يحط من قدرها أو يتغيب عن العمل لمدة ثلاثين يوما أو اكثر دون إذن أو عذر مقبول.

موجبات المحاسبة

58-(1) تقام دعوى المحاسبة في مواجهة نواب رئيس القضاء وقضاة المحكمة العليا بقرار يصدره المجلس بناء علي توصية بذلك من رئيس القضاء.

اقامة دعوى المحاسبة

 

(2) تقام دعوى المحاسبة في مواجهة قضاة محاكم الاستئناف والمحاكم العامة والمحاكم الجزئية بقرار يصدره رئيس القضاء من تلقاء نفسه أو بناء علي توصية بذلك من رئيس الجهاز القضائي المختص.

(3) لا يجوز أن تقام دعوى المحاسبة بموجب أحكام هذا القانون الا بعد إجراء تحقيق مبدئي في الواقعة موضوع المحاسبة.

تشكيل مجلس المحاسبة

59-(1) يتولى محاسبة نواب رئيس القضاء مجلس للمحاسبة يشكله المجلس علي الوجه الآتي:

أ/ رئيس القضاء                      رئيساً

ب/ ثلاثة من قضاة المحكمة العليا يختارهم المجلس

ج/ احد أعضاء المجلس من غير القضاة يختارهم المجلس

(2) يتولى محاسبة قضاة المحكمة العليا مجلس للمحاسبة يشكله المجلس برئاسة احد نواب رئيس القضاء وعضوية احد قضاة المحكمة العليا تكون أقدميته سابقة علي اقدمية القاضي المراد محاسبته ما أمكن ذلك وعضو من المجلس من غير القضاة يختاره المجلس.

(3) يتولى محاسبة قضاة محاكم الاستئناف والمحاكم العامة والمحاكم الجزئية والمساعدين القضائيين مجلس للمحاسبة يشكله رئيس القضاء من ثلاثة قضاة ويكون رئيسه اعلي درجة من القاضي المراد محاسبته وتكون أقدمية الأعضاء سابقة لأقدمية ذلك القاضي ما أمكن ذلك.

سلطة مجلس المحاسبة في التحقيق

60- يجوز لمجلس المحاسبة أن يجري أي تحقيق يراه ضروريا ويجوز له أن يكلف احد أعضائه للقيام بذلك.

61-(1) يجوز لرئيس القضاء أو رئيس الجهاز القضائي المختص من تلقاء نفسه أو بناء علي توصية مجلس المحاسبة أن يوقف القاضي المراد محاسبته عن العمل.

(2) لا يترتب علي وقف القاضي عن العمل إيقاف  مرتبه كليا أو جزئيا ما لم ينص علي ذلك صراحة في قرار الإيقاف عن العمل أو في قرار لاحق.

الإيقاف عن العمل

62-(1) تكون جلسات المحاسبة سرية.

(2) يجب علي مجلس المحاسبة أن يتيح للقاضي المراد محاسبته الفرصة للدفاع عن نفسه.

(3) يجوز للقاضي أن يتقدم بدفاعه بنفسه أو بوساطة من ينوب عنه.

(4) إذا لم يحضر القاضي فيجوز لمجلس المحاسبة الاستمرار في الإجراءات ضده في غيابه وذلك بعد التحقيق من إعلانه.

إجراءات المحاسبة

63-(1) يجب أن يتضمن قرار مجلس المحاسبة الأسباب التي بني عليها.

(2) يتلي قرار مجلسا المحاسبة في جلسة سرية وتسلم صورة من القرار الي القاضي الذي تمت محاسبتة ما أمكن ذلك.

(3) مع مراعاة أحكام المادة 66 (1) يرفع قرار مجلس المحاسبة الي المجلس بوساطة رئيس القضاء أو رئيس الجهاز القضائي المختص بحسب الحال وذلك في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ صدوره.

قرار مجلس المحاسبة

64- يجوز لمجلس المحاسبة أن يوقع علي القضاة ايا من العقوبات الآتية:

العقوبات التي يجوز أن يوقعها مجلس المحاسبة

 

أ/ اللوم.

ب/ الحرمان من العلاوة أو الترقية لمدة لا تجاوز سنتين.

ج/ الغرامة التي تعادل مرتب القاضي عن مدة الإنذار الذي كان يتحتم إعطاؤه لو انتهت الخدمة بطريقة صحيحة أو غرامة مقدارها 5% من استحقاقه في المكافأة أو الاثنين معا في حالة الإدانة بالتغيب عن العمل لمدة ثلاثين يوما أو اكثر دون إذن أو عذر مقبول.

د/ الفصل.

الطعن في قرار مجلس المحاسبة

65- يجوز الطعن في قرار مجلس المحاسبة خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ تلاوته أو إعلان الأطراف به وذلك لدي المجلس بوساطة رئيس القضاء أو رئيس الجهاز القضائي المختص بحسب الحال.

التأييد

66-(1) يؤيد قرار مجلس المحاسبة بموجب قرار من المجلس علي أن يكون التأييد في حالة القرار بفصل أي من نواب رئيس القضاء أو أي من قضاة المحكمة العليا من ثلثي مجموع أعضاء المجلس وقضاة المحكمة العليا باستثناء نائب رئيس القضاء أو قاضي المحكمة العليا المعني.

(2) يجوز للمجلس من تلقاء نفسه أو بناء علي طلب من القاضي الذي تمت محاسبته أو الشاكي أن يلغي أو يعدل أو يؤيد الإدانة أو العقوبة أو يؤيدهما كليهما ويكون قراره نهائياً.[10]

(3) في حالة صدور قرار الإدانة سواء من مجلس المحاسبة أو بعد تعديلها بوساطة المجلس يجوز للمجلس أو لرئيس القضاء إذا  فوض هذه السلطة زيادة العقوبة وتوقيع أي من العقوبات الواردة في المادة 64.[11]

(4) يجوز للمجلس إعادة الأوراق لإعادة المحاسبة أو لإعادة النظر في الإدانة أو العقوبة.

 

67-(1) تصبح عقوبة الفصل نافذة وتزول ولاية القضاء عن القاضي من تاريخ قرار رأس الدولة بفصله.

(2) تصبح العقوبات الاخري التي يوقعها مجلس المحاسبة نافذة من تاريخ تأييد المجلس لها علي أن توضع في ملف القاضي صورة من قرار المجلس بالتأييد.

نفاذ العقوبة التي يوقعها مجلس المحاسبة

68- لا يكون لدعوى المحاسبة أي اثر علي أي دعوى جنائية أو مدنية تكون ناشئة عن ذات الواقعة أو الوقائع المؤسسة عليها دعوى المحاسبة

اثر دعوى المحاسبة

69- تنقضي دعوى المحاسبة بقبول استقالة القاضي المقدمة بموجب أحكام المادة 73 أو بتقاعده بالمعاش بموجب أي من المادتين 74 و 75.

انقضاء دعوى المحاسبة

الفصل التاسع

معاملة القضاة أثناء التحقيق أو المحاكمة

70-(1) لا يجوز القبض علي القاضي أو حبسه أو اتخاذ أي من إجراءات التحقيق معه أو رفع دعوى جنائية ضده الا بإذن من رئيس القضاء أو رئيس الجهاز القضائي المختص أو اقرب قاضي اعلي درجة منه.

(2)على الرغم من أحكام البند (1) يجوز القبض على القاضي أو حبسه في حالة التلبس في أي من الجرائم المطلقة ، على أن يرفع الأمر إلى رئيس القضاء أو رئيس الجهاز القضائي المختص ،بحسب الحال ،خلال أربع وعشرين ساعة كلما كان ذلك ممكناً من بدء القبض أو الحبس للتأييد أو الإلغاء ، على  أن  يتم حبس القاضي في منزله أو في أي مكان  خاص كلما كان ذلك ممكناً

(3) يتولى التحقيق في جميع الحالات قاض يكون أعلى درجة من القاضي المحقق معه .

 

71- (1) يجوز لرئيس القضاء أو رئيس الجهاز القضائي المختص بحسب الحال أن يأمر بوقف القاضي عن العمل أثناء إجراءات التحقيق

 أو المحاكمة في أي جريمة تقع منه .

(2) لا يترتب على إيقاف القاضي عن العمل بموجب أحكام البند(1) إيقاف مرتبه كليا أو جزئيا مالم ينص على ذلك صراحة في أمر الإيقاف.

(3)يكون لرئيس  القضاء أو رئيس الجهاز القضائي المختص ،بحسب الحال الحق في إعادة النظر في أمر إيقاف القاضي عن العمل أو إيقاف مرتبه .

 

الإيقاف أثناء التحقيق أو المحاكمة

الفصل العاشر

انتهاء خدمة القاضي

72- مع مراعاة أحكام المادة 64(د) تنتهي خدمة القاضي لأي من الأسباب آلاتية :

(أ) العزل ،

(ب) الاستقالة،

(ج) التقاعد بالمعاش.

أسباب انتهاء الخدمة

73-تقدم استقالة القاضي إلى رأس الدولة على الوجه الأتي:

(أ) في حالة رئيس القضاء ونوابه وقضاة المحكمة العليا بوساطة المجلس،

(ب)  في حالة محاكم الاستئناف والمحاكم العامة والمحاكم الجزئية بوساطة رئيس القضاء ورئيس الجهاز القضائي المختص .

الاستقالة

74- (1) يحال القاضي إلى التقاعد بالمعاش إذا بلغ من  العمر خمسا وستين سنة .

(2) تكون الإحالة عند أحكام البند (1) بموجب قرار يصدره رأس الدولة بناء على توصية من رئيس القضاء.

(3) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز لرأس الدولة في حالة الضرورة وبناء على توصية من رئيس القضاء أن يمد فترة  خدمة  القاضي لمدة سنة أخرى قابلة للتجديد على الاتزيد المدد الإضافية في في مجموعها على خمس سنوات.

75-(1) على الرغم من أحكام المادة 77  يحال القاضي إلى التقاعد بالمعاش إذا تبين بعد عرضه على القومسيون الطبي انه لا يستطيع  لأسباب صحية القيام بمهام وظيفته على الوجه الأكمل .

(2)تكون الإحالة عند انطباق أحكام البند (1) بموجب قرار يصدره رأس الدولة بناء على توصية من رئيس القضاء .

(3) يجب أن يسبق تطبيق أحكام البندين (1)و(2) علاج

القاضي بمستشفيات الدولة أو المستشفيات والعيادات الخاصة أو خارج القطر إذا قرر القومسيون الطبي أن حالته تستدعي العلاج بالخارج.

التقاعد بالمعاش

 

 

 

 

 

 

 

التقاعد بالمعاش لأسباب صحية

j76-مع مراعاة أحكام المادة 67(1) تعتبر خدمة القاضي منتهية وتزول عنه ولاية القضاء من تاريخ إعلانه بقرار رأس الدولة بقبول استقالته المقدمة بموجب أحكام المادة 73 أو إحالته إلى التقاعد  بالمعاش بموجب أحكام المادة 74أو المادة75.

بعد انتهاء خدمة القاضي

77-(1) على الرغم من أي حكم مخالف في قانون معاشات الخدمة العامة لسنة 1992 يستحق القاضي معاشا إذا بلغت مدة خدمته الفعلية اثنتي عشرة سنة ويستحق مكافأة ا ذا كانت خدمته الفعلية أقل من ذلك.12

(2)يجوز للقاضي أن يطلب إحالته للتقاعد إذا بلغت مدة  خدمته الفعلية اثنتي عشرة سنة ويسوى معاشه وفق أحكام البند(3).

(3) يسوى مقدار المعاش الشهري المستحق دفعه للقاضي على الوجه المبين أدناه على الايزيد مقدار المعاش عن أربعة أخماس 4/5 من مرتبه الشهري الأخير:  

المرتب السنوي الأخير× عدد شهور الخدمة الفعلية ×   1/480 ×  1/12

                                                       

(4) في الحالات التي لم يرد نص بشأنها في هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه ، تسري على معاشات القضاة ومكافأتهم أحكام قانون معاشات الخدمة العامة لسنة 1992.

معاشات القضاة

78-(1) يحظر على رئيس القضاء بعد انتهاء خدمته لأي من الأسباب العمل بالمحاماة وذلك لفترة سنتين على أن يمنح

حظر العمل بالمحاماة

أ/ المرتب الأساسي والعلاوة الموحدة.

ب/ السكن الحكومي المجاني لمدة سنة واحدة أو بدل السكن في حالة عدم تخصيص منزل حكومي بالمجان قبل انتهاء الخدمة وذلك لفترة سنتين.

ج/ عربة حكومية.

د/ نفقات العلاج لشخصه فقط.

(2) يحظر علي نواب رئيس القضاء وقضاة المحكمة العليا بعد انتهاء خدمتهم لأي سبب من الأسباب العمل بالمحاماة وذلك لفترة سنة علي أن يمنحوا خلالها:[12]

أ/ المرتب الأساسي والعلاوة الموحدة.

ب/ السكن الحكومي المجاني لمدة ستة اشهر أو بدل سكن في حالة عدم تخصيص منزل حكومي بالمجان قبل انتهاء الخدمة وذلك لفترة سنة واحدة.

ج/ عربة حكومية لمدة ستة اشهر فقط.

د/ نفقات العلاج لشخصه فقط.

 

الفصل الحادي عشر

أحكام متنوعة

79- يجوز لرئيس القضاء أن يفوض ايا من سلطاته المنصوص عليها في هذا القانون الي أي من نوابه أو رؤساء الأجهزة القضائية المختصة أو قضاة المحكمة العليا أو قضاة محاكم الاستئناف حسبما يراه ضرورياً

تفويض السلطات

عطلة المحاكم

80- تكون للمحاكم عطلة سنوية تحدد اللوائح مدتها وتاريخ بدئها وكيفية تنظيم العمل خلالها.

إدارة المحاكم

81-(1) ينشأ جهاز إداري يسمي "إدارة المحاكم" ويكون تابعا لرئيس القضاء ومسئولا لديه ويتولى رئاسته من يعينه لذلك رئيس القضاء من قضاة المحكمة العليا.

(2) تحدد اللوائح كيفية تكوين إدارة المحاكم واختصاصاتها وتنظيم العلاقة بينها وبين الأجهزة الإدارية التابعة للاجهزه القضائية.

شروط خدمة العاملين بإدارة المحاكم وطريقة محاسبتهم

82- تحدد اللوائح شروط خدمة العاملين بإدارة المحاكم وطريقة محاسبتهم.

الجهاز الفني للتدريب

83- ينشأ جهاز فني للتدريب وتحدد اللوائح اختصاصاته وكيفية تكوينه.

سلطة إصدار اللوائح

84- يجوز للمجلس أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

الجدول الأول

(انظر المادة 32)

عدد القضاة

 

يكون عدد القضاة والمساعدين القضائيين علي الوجه الآتي:

أ/ رئيس القضاء.

ب/ (3) ثلاثة نواب لرئيس القضاء.

ج/ (45) خمسة وأربعون قاضيا من قضاة المحكمة العليا.

د/ (75) خمسة وسبعون قاضيا من قضاة محاكم الاستئناف.

هـ/ (100) مائة قاض من قضاة المحاكم العامة.

و/ (300) ثلاثمائة قاض من قضاة الدرجة الأولي.

ز/ (200) مائتا قاض من قضاة الدرجة الثانية.

ح/ (200) مائتا قاض من قضاة الدرجة الثالثة.

ط/ (200) مائتا قاض مساعد قضائي.

 

الجدول الثاني

(انظر المادة 33)

المرتبات والمخصصات

(أ) المرتبات

 

الوظيفة

المرتب الأساسي في الشهر

العلاوة الموحدة في الشهر

بدل تمثيل في الشهر

ضبط المحاضر وكتابة أحكام في الشهر

علاوة خاصة استدعاء في الشهر

علاوة غلاء معيشة في الشهر

 

رئيس القضاء

9000

5000

3000

2000

2000

4000

25.000

نائب رئيس القضاء

8000

4000

2500

2000

2000

3500

22.000

قاضي المحكمة العليا

6600

3000

1500

1600

1350

950

15.000

قاضي محكمة الاستئناف

5690/6050

2810

900

1500

1250

850

13.000/13.360

قاضي المحكمة العامة

4870/5350

2530

700

1400

1200

850

11.500/11.980

قاضي الدرجة الأولي

3970/4370

2280

400

1400

1200

750

10.000/10.400

قاضي الدرجة الثانية

3610/4060

1990

250

1300

1100

750

9.000/9.450

قاضي الدرجة الثالثة

2730/3290

1900

-

970

700

700

7.000/7.560

المساعد القضائي

2100/2870

1400

-

450

400

650

5.000/5.700

 

 

(ب) المخصصات[13]

أولا: العلاوة الموحدة.

تكون العلاوة الموحدة معفاة من الضريبة.

ثانياً: المعاش

يحسب المرتب الأساسي والعلاوة الموحدة لأغراض تسوية المعاش.

ثالثاً: العربات

تخصص عربة حكومة للاستعمال الكامل لكل من رئيس القضاء ونوابه وقضاة المحكمة العليا.

رابعاً: مجانية السكن الحكومي

مجانية السكن الحكومي لا تشمل قيمة الاستهلاك للماء والكهرباء

خامساً: بدل ترحيل

يمنح القضاة الذين لم تخصص لهم عربات بدل ترحيل بالفئات التي يحددها رئيس القضاء

سادساً: بدل الميل

 يمنح القاضي الذي يستخدم عربته الخاصة في الأعمال الرسمية بدل ميل شهري قدره 1000 جنيه (ألف جنيه) فقط

الجدول الثالث[14]

القسم

(انظر المادة 48)

أنا ................ (الاسم) اقسم بالله العظيم (أو أعلن صادقا) بأنني طالما اشغل منصب (يذكر المنصب) أن اعمل بكل ما في وسعي لان احقق العدالة لجميع طبقات الشعب بمقتضي القوانين والعرف في هذه البلاد دون خشية أو محاباة أو سوء قصد والله المستعان.

 

 

 


 

[1]  مرسوم مؤقت رقم (1) لسنة 1993م. قانون رقم 40 لسنة 1974م.

[2]  قانون رقم 40 لسنة 1974م.

[3]  مرسوم مؤقت رقم 1 لسنة 1993م.

[4]  مرسوم مؤقت رقم 1 لسنة 1993م.

[5]  مرسوم مؤقت رقم 1 لسنة 1993م.

[6]  قانون رقم 21 لسنة 1990م.

[7]  مرسوم مؤقت رقم 1 لسنة 1993م، قانون قم 40 لسنة 1974م.

[8]  قانون رقم 40 لسنة 1974م.

[9]  مرسوم مؤقت رقم 1 لسنة 1993م.

[10]  قانون رقم 21 لسنة 1990م.

[11]  القانون نفسه.

[12]  قانون رقم 21 لسنة 1990م.

[13]  قرار مجلس رأس الدولة رقم 115 لسنة 1987، قرار مجلس رأس الدولة رقم 131 لسنة 1989، قرار رئيس مجلس قيادة ثورة الانقاذ الوطني رقم 34 لسنة 1989، قرار رأس الدولة رقم 488 لسنة 1992م.

[14]  مرسوم مؤقت رقم 1 لسنة 1993م.

 
        
     
 
عدد زوار هذه الصفحة: [ 102682 ]
 
        
   
 



 
انشاء الصفحة: 0.370 ثانية

المقالات أو المشاركات أو الآراء المنشورة في شبكة القوانين السودانية بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل الرأي الرسمي لشبكة القوانين السودانية، ولا تتحمل إدارة الشبكة أي مسؤولية