جي سوفت
 

 

 
 

القائمة الرئيسية
 
القائمة الفرعية
 
تسجيل الدخول
 
معلومات المستخدم
 
     
 
قانون قوات الشرطة لسنة 1992

قانون قوات الشرطة لسنة 1992

(22/2/1992)

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

 

1- يسمى هذا القانون "قانون قوات الشرطة لسنة 1992".

إسم القانون

2- (1) تلغي القوانين الآتية:

(أ) قانون قوات حرس الصيد لسنة 1981،

(ب) قانون السجون لسنة 1984،

(ج) قانون الشرطة لسنة 1406هـ.

(د) قانون قوة المطافىء لسنة 1988.

     (2) علي الرغم من الإلغاء الوارد في البند (1) تظل جميع اللوائح والأوامر والقواعد الصادرة بموجب تلك القوانين سارية إلى أن تلغي أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون.

إلغاء وإستثناء.

3- يطبق هذا القانون علي الضباط وصف الضباط والجنود من قوات الشرطة وعلي أي فئة أو فئات من الأشخاص يصدر بشأنهم أمر وفقاً لأحكام المادتين 6 (1) و7 (3).

تطبيق.

4- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر:1

"الإدارة العامة للشرطة المتخصصة" يقصد بها الإدارة العامة لشرطة النظام العام والإدارة العامة لشرطة الجمارك

تفسير.

والإدارة العامة لشرطة السجون والإصلاح والإدارة العامة لشرطة الدفاع المدني والإدارة العامة لحماية الحياة البرية والإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية والبطاقة الشخصية.،

الأكاديمية" يقصد بها الأكاديمية العليا لقوات الشرطة المنشأة بموجب أحكام المادة 36 (1)،

"رئاسة الشرطة" يقصد بها رئاسة قوات شرطة السودان،

"شرطة" يقصد بها قوات الشرطة المكونة بموجب أحكام المادة (1)،

"شرطى أو فرد" يقصد به أي فرد من أفراد قوات الشرطة من الضباط وضباط الصف والجنود،

"الضابط" يقصد به أي شرطى من الرتب الواردة في المادة 18،

"الضابط الأعلي أو ضابط الصف الأعلي" يقصد به الضابط الأعلي رتبة أو ضابط الصف الأعلي رتبة بالنسبة للأشخاص الموضوعين تحت إمرته أو الذين يلونه في الأقدمية،

"ضابط الصف" يقصد به شرطي من رتبة مساعد إلي رتبة وكيل عريف الواردة في المادة 25،

"الضابط المسئول" يقصد به الشرطي الذي يعينه مدير الشرطة ليكون مسئولاً عن قوة لها مرتب محدد،

"قوات الشرطة" يقصد بها قوة شرطة النظام العام وقوة شرطة الجمارك وقوة شرطة السجون والإصلاح وقوة شرطة الدفاع المدني وقوة شرطة حماية الحياة البرية وقوة

 

شرطة الجوازات والهجرة والجنسية والبطاقة الشخصية وقوة شرطة الطوارىء، وقوة شرطة الوحدات المساعدة التي يقتضيها التنظيم الإداري للشرطة وأي فئة يصدر بشأنها من رأس الدولة قرار بدمجها في قوات الشرطة،

 " المجلس"  يقصد به المجلس الأعلي لقوات الشرطة المنشأ بموجب أحكام المادة 16 (1)،

"المدير" يقصد به مدير الإدارة العامة لأي وحدة من وحدات قوات الشرطة،

"مدير الشرطة" يقصد به مدير شرطة الولاية أو المرفق أو الإدارة،

"مدير شرطة المحافظة" يقصد به الضابط الذي يعينه مدير الشرطة ليكون مسئولاً عن شرطة المحافظة،

"المدير العام" يقصد به مدير عام قوات الشرطة المعين بموجب أحكام المادة 19 (1)،

"مدير المرفق" يقصد به مدير أي مرفق تلحق به قوة شرطة،

"الوالي" يقصد به والي الولاية المعني،

"الوحدة" يقصد بها قوة  شرطة ذات مرتب محدد،

"الوزير" يقصد به وزير الداخلية،

"ولاية" يقصد بها أي من الولايات المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم الدستوري الرابع (تأسيس الحكم الاتحادي) لسنة 1991.

 

الفصل الثاني

تكوين وتفويض وتخويل السلطات وإخضاع الشرطة

لقوانين ولوائح قوات الشعب المسلحة

تكوين وتقسيم قوات الشرطة.

5- (1) تتكون قوات الشرطة من الضباط وصف الضباط والجنود وفئات     الأشخاص الذين يصدر بشأنهم أمر بموجب أحكام المادتين 6(1) و7 (3).

   (2) تقسم قوات الشرطة إدارياً وفنياً وتوزع علي الولايات والمرافق والإدارات علي الوجه الذي تحدده اللوائح والأوامر.

تكوين القوات الإضافية الإحتياطية وتخويل السلطات وإصدار اللوائح .

6- (1) يجوز لرأس الدولة بموجب أمر يصدره، بناء علي توصية مجلس الوزراء، من وقت لآخر، أن يكون أي قوة إحتياطية للقيام بواجبات عامة أو خاصة أو مؤقتة.

   (2) يجوز لرأس الدولة بموجب أمر أن يخول للقوة المكونة بموجب أحكام البند (1) وفي حدود ذلك الأمر كل أو بعض السلطات المخولة بموجب أحكام هذا القانون لقوات الشرطة،

   (3) يجوز للوزير إصدار اللوائح اللازمة لتطوير إدارة ونظام القوة المكونة بموجب أحكام البند (1).

  (4) تخضع القوة المكونة بموجب أحكام البند (1) في إدارة شئونها للمدير العام.

تفويض السلطات وتخويلها.

7- (1) يجوز للوزير أن يفوض أياً من سلطاته بموجب احكام هذا القانون للمدير العام.

    (2) يجوز للمدير العام أن يفوض أياً من من سلطاته بموجب أحكام هذا القانون لنائبه أو للمدير أو لمدير الشرطة.

   (3) يجوز للوزير بموجب أمر يصدره بناء علي توصية المدير العام أن يخول لأي شخص أو لأي فئة من الأشخاص ممارسة أي من السلطات المخولة له، لأفراد قوات الشرطة للقيام

 بالواجبات المفروضة عليهم وذلك بصفة دائمة أو مؤقتة وضمن الحدود التي تبين في ذلك الأمر.

 

8- يجوز لرأس الدولة، عند إعلان حالة الطوارىء، أن يعلن دمج كل قوات الشرطة أو قوة أي وحدة أو وحدات ضمن قوات الشعب المسلحة وتكون تلك القوات أو القوة طوال المدة التي يحددها الإعلان خاضعة لكل قوانين ولوائح قوات الشعب المسلحة، علي أن تتمتع بكافة الحقوق والإمتيازات الخاصة بقوات الشعب المسلحة.

إخضاع قوات الشرطة لقوانين ولوائح قوات الشعب المسلحة.

أهداف وواجبات ومسئوليات والتزامات قوات الشرطة

الفصل الثالث

9- قوات الشرطة قوات نظامية قومية تهدف إلى تحقيق أمن الوطن والمواطنين وحماية الأموال والممتلكات ودرء الكوارث والحفاظ علي أخلاق وآداب المجتمع والنظام العام وتنفيذ القوانين ذات الصلة ومكافحة الجريمة وتنفيذ العقوبات، وتهدف لحماية وتنمية الحياة البرية بمختلف أنواعها وبيئاتها الطبيعية ويتسم عملها بالحياد التام والولاء لله والوطن.

أهداف قوات الشرطة.

10- تكون واجبات قوات الشرطة علي الوجة الآتى:

(أ) منع الجريمة وإكتشافها،

(ب) الحفاظ علي الأخلاق الفاضلة والآداب والنظام العام،

(ج) القيام بأي تحريات أو إجراءات جنائية وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991،

(د) المحافظة علي أمن الوطن والمواطنين وسلامة الأنفس والأموال،

(هـ) الحفاظ علي المال الهامل أو المفقود أو المضبوط أو المستولى

واجبات قوات الشرطة.

 

   عليه والتصرف فيه وفقاً للقانون،

   (و)القيام بأعمال الجوازات والهجرة والجنسية والبطاقة الشخصية وتسجيل الأجانب،

(ز) تنظيم المرور وإصدار تراخيص القيادة والمركبات،

(ح) القيام بأعمال الجمارك وفقاً للقانون،

(ط) تنظيم وإصدار تراخيص الأسلحة والذخيرة ومراقبة الإتجار فيها،

(ى) تنظيم وإصدار تراخيص وتصاريح الصيد وفقاً للقانون،

(ك) تنفيذ الأحكام القضائية وأي أحكام أو قرارات صادرة من سلطة ذات إختصاص،

(ل) إدارة السجون وحفظ أمنها ورعاية النزلاء وتأهيلهم،

(م) مباشرة وإتخاذ الإجراءات والتدابير لوقاية وحماية الأنفس والممتلكات والمرافق والمنشآت العامة من الأخطار والكوارث والحريق،

(ن) العمل علي حماية وتنمية الحياة البرية وإدارة الحظائر ومناطق حرم الصيد وحدائق الحيوان وفقاً للقانون،

(س) إرشاد وحماية السواح والضيوف الرسميين،

(ع) توعية الجمهور بالمعلومات والوسائل التي تساعد علي مكافحة الجريمة وتنفيذ جميع واجبات الشرطة بما يحقق إشراك الجمهور في معاونة قوات الشرطة وتدعيمها،

(ف) أي واجبات أخري تسند إليها بموجب القانون.

المسئولية المالية للشرطى.

11- (1) يكون الشرطى مسئولاً عن جميع الأموال العامة والأموال التي تكون تحت حيازته أو في عهدته بسبب الوظيفة العامة

وكذلك كافة الأسلحة والذخائر والمهمات والملبوسات والأدوات الحكومية التي تصرف لاستعماله أو لإستعمال أي شرطى تحت إمرته.

(2) يكون أفراد قوات الشرطة مسئولين بالإنفراد والتضامن عن أي مبنى عام يقيمون فيه أو يكون مستودعاً للمهمات أو غيرها من الأموال العامة التي تكون تحت عهدتهم أو تحت حراستهم أو في حيازتهم.

 

12- (1) يكون الشرطى ملزماً بتخصيص كل وقته ونشاطه للقيام بواجباته المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر ويجب عليه أن يؤدى أي واجب أو أي عمل يوكل إليه بدقة وأمانة وأن يتحمل مسئولية الأوامر التي تصدر منه وأن يطيع في جميع الأوقات في حدود واجباته أي أمر قانوني صادر إليه من الضابط الأعلي أو ضابط الصف الأعلي وأن يبذل أقصي جهده لتنفيذه ما لم يؤمر بما يخالف أحكام القانون.

(2) يلتزم الشرطي في مسلكه العام التعاليم الدينية وقواعد الأخلاق الفاضلة وقيم المجتمع ويلتزم بما تفرضه عليه القوانين واللوائح والأوامر وأحكام هذا القانون وأن يمتنع عن إصدار أي تعليمات أو أوامر خارجة عن سلطاته أو إختصاصه.

(3) يجب علي الشرطى أن يحافظ علي كرامة وظيفته وكرامة المواطنين وأن يسلك في تصرفاته مسلكاً يتفق مع الإحترام الواجب لها وما تنظمه قواعد السلوك.

(4) يعتبر كل شرطى في الخدمة علي مدى الأربع والعشرين ساعة وعليه أن يقيم في المكان الذي به مقر عمله والذي تحدده أو توفره رئاسته، ولا يجوز له أن يقيم خارجه إلا لأسباب ضرورية يوافق عليها الضابط المسئول.

إلتزامات الشرطى.

(5) لا يجوز لأي شرطى أن:

(أ) يفضي بأي معلومات أو يكشف عن أي مسائل مما ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات خاصة أو لا يكون مأذوناً له بالتصريح بشأنها أثناء خدمته أو بعد تركها،

(ب) يحتفظ بأصل أو صورة أي محرر رسمى أو ينتزع ذلك الأصل من الملفات المخصصة لحفظه ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصياً،

(ج) يؤدى أعمالاً للغير بمقابل مادي أو معنوي أو بدونه دون الحصول علي إذن مكتوب من المدير العام أو من المدير أو من مدير الشرطة أو من مدير شرطة المحافظة أو من يفوضه  أي منهم بحسب الحال،

(د) يقبل العضوية في مجلس إدارة أي هيئة أو مؤسسة أو أن يقبل أي منصب آخر فيها إلا بموافقة المدير العام أو المدير أو مدير الشرطة أو مدير شرطة المحافظة بحسب الحال.

(6) لا يعفي من أحكام هذا القانون الشرطي الذي أوقف عن العمل ولم يفصل من قوات الشرطة، وتظل سلطاته كشرطى معطلة خلال مدة الإيقاف ويكون خاضعاً للمسئولية والنظام والجزاء كما لو لم يكن موقوفاً.

 

الفصل الرابع

قيادة قوات الشرطة وواجبات واختصاصات الإدارات

العامة للشرطة المتخصصة وإنشاء المجلس الأعلى

وميزانية الشرطة

13-(1) تكون قوات الشرطة تحت القيادة العليا لرأس الدولة.

(2) مع عدم الإخلال بالقيادة العليا لرأس الدولة المنصوص عليها في البند (1)، تكون قوات الشرطة تحت قيادة الوزير ويجوز له تحريكها بناء علي توصية من المدير العام وفقاً لمقتضيات العمل.

(3) مع عدم الإخلال بقيادة الوزير المنصوص عليها في البند (2) تكون قوات الشرطة تحت القيادة المباشرة للمدير العام، ويكون مسئولاً لدي الوزير عن حسن أدائها وتصريف الشئون المتعلقة بها.

(4) يتولي المدير العام والمدير رسم الخطط ووضع البرامج الكفيلة بتنفيذ واجبات قوات الشرطة وإدارتها وتوزيعها، ويجب عليه مراقبة جميع المصروفات المتعلقة بها ويكون مسئولاً عن جميع مهمات الحكومة والأموال الخاصة بهذه القوات.

(5) علي الرغم من سلطات المدير العام المنصوص عليها في البند (4)، يكون مدير الإدارة العامة لشرطة الجمارك مسئولاً عن تنفيذ قانون الجمارك والقوانين الضريبية الأخري ذات الصلة وتنفيذ ما يناط به من السياسات والخطط والبرامج التي تعدها وزارة المالية.

(6) مع عدم الإخلال بسلطات المدير العام المنصوص عليها في البند (4)، يكون المدير مسئولاً لدي المدير العام عن حسن

قيادة قوات الشرطة.

 

إدارة وتنظيم وتصريف شئون القوة في الإدارة العامة أو الولاية أو المرفق.

(7) مع عدم الإخلال بسلطات المدير المنصوص عليها في البند (6)، يكون مدير الشرطة مسئولاً عن تنسيق أعمال قوات الشرطة بالولاية ويكون مسئولاً لدي الوالي عن أعمال الأمن بالولاية أو المرفق.

واجبات واختصاصات الإدارات العامة للشرطة المتخصصة.

14- بالإضافة إلى أي إختصاصات أخرى منصوص عليها في أي قانون يكون لأي إدارة من الإدارات العامة للشرطة المتخصصة برئاسة الشرطة الواجبات والإختصاصات الآتية: 

(أ) الإحتفاظ بكشف موحد للضباط وكشف لصف الضباط والجنود العاملين تحت إمرة الإدارة العامة،

(ب) التوصية بشأن ترقيات وتنقلات الضباط في الوحدات الإتحادية أو الولايات أو المحافظات أو المرافق وإعارتهم وأنتدابهم،

(ج) الإشراف والعمل علي تطوير وترقية الأداء في الشرطة المتخصصة الواقعة تحت إمرته في الوحدات الإتحادية أو الولايات أو المحافظات أو المرافق.

واجبات وإختصاصات نائب المدير العام.

15- يقوم نائب المدير العام بمعاونة المدير العام في تصريف مهام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية والإدارة العامة للتدريب والإدارة العامة للتوجيه المعنوى والعلاقات العامة ويتولي أعباء المدير في حالة غيابه.

إنشاء المجلس الأعلي لقوات الشرطة وتشكيله وإختصاصاته وإجتماعاته.

16- (1) ينشأ بموجب أحكام هذا القانون مجلس يسمى المجلس الأعلي لقوات الشرطة ويشكل علي الوجه الآتي:

(أ) المدير العام،         رئيسا

(ب) نائب المدير العام،                أعضاء.

(ج) مديرو الإدارة العامة

(2) يختص المجلس بالآتي:

(أ) إجازة وإقرار السياسة العامة لقوات الشرطة،

(ب) إجازة مقترحات الميزانية العامة لقوات الشرطة،

(ج) وضع السياسة العامة لترقيات الضباط ،

(د) وضع السياسة العامة لتنقلات الضباط ،

(هـ) مراجعة قوانين ولوائح قوات الشرطة من وقت لآخر ،

(و) وضع التوصيات الخاصة بالترقيات وإنهاء خدمة الضباط ،

(ز) معاونة المدير العام في تنفيذ مهامه وإختصاصاته ،

(ح) أي مهام أو واجبات أخرى يعرضها المدير العام .

(3) يجتمع المجلس دورياً ثلاث مرات في السنة علي الأقل في الموعد الذي يحدده المدير العام، ويجوز له دعوة المجلس في أي اخر وقت كلما اقتضي الحال ذلك.

(4) يجوز للمجلس أن يصدر لائحة داخلية لتنظيم إجراءات أعماله.

 

17- (1) يعد المدير العام ميزانية قوات الشرطة بالتشاور مع مديرى الإدارات العامة ومديرى الشرطة بالولايات والمرافق ويكون مسئولاً عن تنفيذها بعد إجازتها.

(2) تضع وزارة الداخلية كل الإعتمادات المالية الخاصة بميزانيات قوات الشرطة في ميزانية رئاسة قوات الشرطة.

(3) يعد مدير الإدارة العامة لشرطة الجمارك ميزانية الجمارك بالتشاور مع وزارة المالية ويكون مسئولاً عن تنفيذها.

ميزانية قوات الشرطة.

الفصل الخامس

الرتب النظامية للضباط وتعيينهم وترقياتهم وتنقلاتهم

18- تكون الرتب النظامية علي الوجه الآتى:

الرتب النظامية للضباط.

 

(أ) فريق أول،

(ب) فريق،

(ج) لواء،

(د) عميد،

(هـ) عقيد،

(و) مقدم،

(ز) رائد،

(ح) نقيب،

(ط) ملازم أول،

(ى) ملازم،

تعيين الضباط.

19- (1) يعين رأس الدولة المدير العام ونائبه من بين الضباط العاملين في قوات الشرطة بناء علي توصية بذلك من الوزير.

 (2) يعين رأس الدولة مدير الإدارة العامة لشرطة الجمارك بتوصية من وزير الداخلية بالتشاور مع وزير المالية.

(3) يعين الوزير مديرى الإدارات العامة للشرطة المتخصصة من بين الضباط العاملين في الشرطة المتخصصة.

(4) يعين الوزير الضباط وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبها.

تثبيت الضباط في الخدمة.

20-(1) يعين الضباط الجدد لفترة أربع سنوات تحت الإختبار تبدأ من تاريخ تخرجهم في الأكاديمية، ويجوز مد فترة الإختبار بناء علي توصية بذلك من المدير العام وموافقة الوزير لمدة لا تجاوز سنة واحدة.

 (2) إذا أمضى الضابط فترة الإختبار وأثبت صلاحيته يثبت في الخدمة.

(3) يجوز للوزير بناء علي توصية بذلك من المدير العام والمدير تقصير فترة الإختبار للضباط لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات في حالة وجود خدمة سابقة حميدة ومشابهة أو أداء ممتاز أو مؤهل علمي ممتاز.

(4) يجوز للوزير بناء علي توصية بذلك من المدير العام والمدير فصل الضابط تحت الإختبار إذا ثبت عدم صلاحيته للعمل في قوات الشرطة.

 

21- (1) يتم إعداد قوائم أقدمية الضباط حسب التخصصات النوعية لقوات الشرطة كل علي حده.

(2) يحتفظ المدير العام بقوائم أقدمية الضباط علي الوجه الذي تحدده اللوائح.

(3) تحدد الأقدمية للضباط الذين يحملون ذات الرتبة حسب تاريخ تعيينهم أو ترقيتهم.

(4) عند تعيين أو ترقية أثنين أو أكثر في رتبة ما في تاريخ واحد تكون الأقدمية بناء علي الترتيب المبين في أمر التعيين أو الترقي.

تحديد أقدمية الضباط.

22- (1) يتم إختيار الضابط للترقي وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه.

(2) تتم إجازة الترقيات من رتبة عميد فأعلي بقرار من رأس الدولة بناء علي توصية بذلك من الوزير.

(3) تتم إجازة الترقيات من رتبة عقيد فأدني بقرار من الوزير بناء

علي توصية بذلك من المدير العام.

ترقيات الضباط.

إحالة الضباط للتقاعد.

23- (1) إذا تم تخطى الضابط من رتبة عقيد فأدني مرتين في الترقي لعدم إستيفائه شروط الترقي المقررة وبقى في رتبته مدة سنتين بعد تخطيه، فيجوز للمدير العام والمدير أن يوصى للوزير بإحالته للتقاعد، ويجوز منحه معاش الرتبة الأعلى.

(2) إذا تم تخطى الضابط من رتبة عقيد فأعلى في الترقى أكثر من مرتين لعدم إستيفائه لشروط الترقى المقررة قانونا، فيجوز لرأس الدولة إحالته للقاعد بناء علي توصية بذلك من الوزير والمدير العام، ويجوز منحه معاش الرتبة الأعلي.

تنقلات الضباط.

24- (1) يصدر المدير العام والمدير تنقلات الضباط علي مستوى الإدارات العامة وفقاً للتخصص.

(2) يصدر المدير ومدير الشرطة ومدير شرطة المحافظة تنقلات الضباط، كل داخل حدود إدارته.

(3) يجوز للوزير نقل أي ضابط من إدارة عامة متخصصة إلى أخري إذا أقتضت مصلحة العمل ذلك.

الرتب النظامية لصف الضباط والجنود وتعيينهم

الفصل السادس

 

الرتب النظامية لصف الضباط والجنود

25- تكون الرتب النظامية لصف الضباط والجنود علي الوجه الآتي:

(أ) مساعد،

(ب) رقيب أول،

(ج) رقيب،

(د) عريف،

(هـ) وكيل عريف،

(و) جندى،

26- (1) يجوز للمدير العام ولمدير شرطة المحافظة أن يعين أشخاصا لائقين للخدمة في صف الضباط والجنود وفقا للشروط التي تحددها اللوائح والأوامر لملء الوظائف الشاغرة في قوات الشرطة المصدق بها.

(2) يحتفظ المدير ومدير الشرطة ومدير شرطة المحافظة بقوائم أقدمية صف الضباط والجنود علي الوجه الذى تحدده اللوائح.

تعيين صف الضباط والجنود.

27- يجوز للمدير العام وللمدير ولمدير الشرطة ولمدير شرطة المحافظة أن يملأ بطريقة الترقى أو الإستيعاب جميع الوظائف الشاغرة في رتب صف الضباط والجنود وفقاً للوائح والأوامر.

ملء الوظائف الشاغرة.

28- يصدر المدير العام أو المدير أو مدير الشرطة أو مدير شرطة المحافظة تنقلات صف الضباط والجنود علي الوجه الذي تحدده اللوائح.

تنقلات صف الضباط والجنود.

حقوق وإمتيازات وشروط خدمة قوات الشرطة

الفصل السابع

29- يحدد رأس الدولة، بناء علي توصية بذلك من الوزير، الحقوق والإمتيازات الخاصة بقوات الشرطة التى تكفل لها العيش الكريم والوضع الإجتماعي المناسب بما يمكنها من القيام بالمسئوليات والواجبات الملقاة علي عاتقها.

حقوق وإمتيازات قوات الشرطة.

30- (1) يحدد رأس الدولة هيكل مرتبات وأجور قوات الشرطة ودرجات وطرق ربطها عند التعيين والترقى.

المرتبات.

 

(2) تحدد اللوائح العلاوات والبدلات وشروط منحها والتصديق بها كما تحدد المعاملة في حالات الندب والإعارة.

(3) يصدق المدير العام والمدير بالعلاوات الدورية للضباط وصف الضباط والجنود، ويصدق المدير ومدير الشرطة ومدير شرطة المحافظة العلاوات الدورية لصف الضباط والجنود الذين يعملون في دائرة إختصاصه.

حظر حجز أو مقاصة المرتبات والأجور.

31- لا يجوز حجز أو مقاصة مرتبات أو علاوات أو استحقاقات أي شرطى، إلا للوفاء بدين ثابت للحكومة أو في حدود ربع المرتب لتنفيذ حكم بحق شرعى صادر من محكمة ذات إختصاص. 

العلاج والسكن والترحيل

32- (1) تتكفل الدولة بعلاج الشرطى الذي يصاب أثناء العمل أو بسببه داخل  السودان أو خارجه بالكيفية التى تحددها القوانين واللوائح.

(2) على الرغم من أحكام البند (1) تتكفل الدولة بعلاج الشرطى ومن فى كفالته.

(3) توفر الدولة السكن المناسب للشرطى وتحدد اللوائح درجات الإستحقاق في السكن وبدل السكن.

(4) تتكفل الدولة بترحيل الشرطى حسب اللوائح.

الإجازة.

33- (1) الإجازة حق للشرطى وتحدد اللوائح شروط وطريقة منحها.

(2) إذا اقتضت مصلحة العمل حرمان أى شرطى من إجازته أو من العطلات الرسمية المستحقة يمنح تعويضا ماليا عن ذلك وتنظم اللوائح طريقة منح التعويض.

الإمتيازات والإستحقاقات الأخرى.

34- تحدد اللوائح ما يستحقه الشرطى من إستحقاقات أو إمتيازات أو مكافآت بالإضافة إلى مرتبه مقابل قيامه بالواجبات والمسئوليات والإلتزامات المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر.

35- (1) يجوز إنتداب أى شرطى للقيام بأى مهام يكلف بها في أي مصلحة أو هيئة أو إعارته للقيام بأى أعمال تسند إليه من الحكومات الأجنبية والهيئات الدولية وذلك لمدة سنتين أو أقل قابلة للتجديد على ألا تجاوز مدة الإعارة الكلية أربع سنوات ولا تجدد بعد ذلك إلا بقرار من رأس الدولة بتوصية بذلك من الوزير.

(2) يجوز للوزير بناء على توصية بذلك من المدير العام أن يوافق على إعارة أى شرطى للعمل لدي أي من الحكومات الأجنبية والهيئات الدولية على الوجه المحدد في البند (1).  

(3) يجوز للمدير العام أو المدير أو من يفوضه أن يوافق على إنتداب أي شرطي للعمل لدي أي وزارة أو مصلحة أو هيئة أو مؤسسة أو أي جهة أخرى على الوجه المحدد في البند (1).

(4) تنظم اللوائح أسس الإختبار وقواعد تنظيم الإنتداب والإعارة.

الإنتداب أو الإعارة.

36- (1) تنشأ أكاديمية عليا للشرطة لتقوم بتأهيل وتخريج ضباط قوات الشرطة وفقا للبرامج التى تحددها اللوائح، ويجوز لها إنشاء كليات متخصصة وفق إختصاصات كل إدارة عامة للشرطة المتخصصة.

(2) يتولى المدير العام الإشراف على الأكاديمية على الوجه الذي تحدده اللوائح.

(3) يختص المدير العام بوضع الأسس والمبادىء والمستويات التى تحكم برامج التدريب لقوات الشرطة.

إنشاء أكاديمية الشرطة والإشراف عليها والتدريب.

الفصل الثامن

لجنة أمن الولاية

تشكيل لجنة

أمن الولاية.

37- تشكل في كل ولاية لجنة للأمن على الوجه الآتى:

(أ) والى الولاية، رئيسا ،

(ب) مدير شرطة الولاية، مقررا

(ج) القائد العسكري للمنطقة،             أعضاء.

(د) مدير وحدة الأمن العام،

صلاحيات وسلطات لجنة أمن الولاية.

38- (1) تكون لجنة أمن الولاية مسئولة مسئولية تامة عن شئون الأمن في الولاية.

(2) تكون للجنة أمن الولاية كافة الصلاحيات فيما يختص بإقرار سياسات الأمن في الولاية وفقا لتوجيهات الوزير.

(3) يجوز للجنة دعوة رئيس الجهاز القضائي أو رئيس النيابة في الولاية أو أى شخص آخر لحضور أى من جلساتها إذا رأت ذلك ضرورياً.

(4) يجوز للجنة أمن الولاية أن تشكل لجان أمن فرعية في أي محافظة في الولاية من المحافظ ومدير شرطة المحافظة والقائد العسكري بالمحافظة ومدير وحدة الأمن العام علي حسب الحال، وتكون لهم ذات المسئولية المناطة بلجنة أمن الولاية في دائرة إختصاصها، ويجب علي اللجنة الفرعية أن ترفع بإنتظام تقاريرها للجنة أمن الولاية لإقرارها.

(5) ترفع لجنة أمن الولاية تقارير إجتماعاتها للوزير وتتقدم بمشروعاتها في جميع شئون الأمن متى ما طلب منها الوزير

ذلك، كما يجب عليها أن تتقدم للوزير بجميع التوصيات التى ترى أن من شأنها رفع مستوى الأداء وزيادة فعالية الشرطة في حفظ الأمن.

 

الفصل التاسع

الجرائم والمخالفات والعقوبات والجزاءات

39- كل شرطي يخل بواجباته الوظيفية ويرتكب أثناء عمله الرسمي أو بسببه أي فعل أو إمتناع يشكل جريمة بموجب أحكام القانون الجنائي أو أي قانون آخر مكمل له ويشكل في ذات الوقت جريمة بموجب هذا القانون توقع عليه العقوبة الأشد.

تعدد الجرائم وأثره في العقوبة.

40- (1) كل شرطي يستعمل القوة الجنائية ضد أي شرطي أو يتهجم عليه أو يشرع في ذلك وهو يعلم أو يكون لديه سبب يدعو للإعتقاد بأنه شرطي يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا أو بالفصل من الخدمة.

(2) إذا كان ذلك الشرطي ضابطه الأعلي أو مرؤوسه يجوز أن تمتد العقوبة لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا أو بالفصل من الخدمة.

إستعمال القوة الجنائية.

41- (1) كل شرطي يتعمد الإخلال بواجبه في حراسة المتهمين أو المقبوض أو المحكوم عليهم أو في حماية الممتلكات أو المحافظة عليها أو علي أى أموال يعهد إليه بحراستها، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات أو بالغرامة ويعاقب بالفصل من الخدمة.

(2) كل شرطي يهمل في حراسة المتهمين أو المقبوض أو المحكوم عليه أو يهمل في حماية الممتلكات أو الأموال التى يعهد إليه بحراستها أو في المحافظة عليها يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز.

سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً أو بالفصل من الخدمة.3

(3)  أي شرطي يتستر أو يتآمر أو يسبب أو يحاول تسبيب أي شغب أو عصيان داخل الحراسات أو السجن أو يشترك في ذلك الشغب أو العصيان، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً أو بالفصل من الخدمة.

جرائم الإخلال بالحراسات وحماية الأموال العامة والمحافظة عليها.

رفض الأوامر وعصيانها.

42- كل شرطي يرفض أو يعصي أي أمر قانوني يصدر إليه من ضابطه الأعلي أثناء تأدية واجباته دون عذر مقبول سواء صدر له هذا الأمر كتابة أو شفاهة يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا أو بالفصل من الخدمة.

الإستيلاء علي الأموال العامة دون وجه حق.

43- كل شرطي يستولي بسوء قصد وبدون وجه حق علي أي أموال أو أدوات عامة أو خاصة من أي نوع، أو تكون في عهدته أو في حيازته بحكم عمله أو يحولها لمنفعته الخاصة أو يتصرف فيها تصرفا يخالف القانون أو يسمح لأي شخص بالقيام بأي مما ذكر، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا أو بالفصل من الخدمة.

التصرف في الأسلحة والذخيرة والمهمات.

44- كل شرطي يتصرف دون وجه حق في أي أسلحة أو ذخيرة أو مهمات أو الآت أو ملابس أو معدات مما صرف له لإستعماله الشخصي أو لإستعمال القوة ككل أو يكون له علاقة بهذا التصرف يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة أو بالعقوبتين معاً أو بالفصل من الخدمة.

الهرب من الخدمة.

45- يعتبر هاربا من الخدمة كل شرطي يتغيب عن مكان عمله أو بعد إنتهاء إجازته دون عذر مقبول إذا تجاوزت مدة غيابه واحد وعشرين يوماً، ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة واحدة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا أو بالفصل من الخدمة.

46- يعتبر كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون مرتكبا لمخالفة يعاقب عليها بالجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون إذا:4

(أ) أخل بأداء الواجب،

(ب) سلك سلوكا مشينا مخلا بشرف الوظيفة،

(ج) خالف أو تردد أو أهمل في تنفيذ التعليمات المكتوبة أو الأوامر أو التعليمات الخاصة،

(د) غاب عن العمل أو المعسكر دون عذر مقبول،

(هـ) تأخر عن الخدمة أو العمل أو التمام الذي يعلن به،

(و) ترك العمل أو الطابور أو الحراسة دون سبب كاف أو إذن من ضابطه الأعلي،

(ز) وجه إتهاما كاذبا ضد أي شرطي آخر أو ضد أي فرد من أفراد الجمهور،

(ح) أدلي بمعلومات خاطئة أو تقارير كاذبة بسوء قصد،

(ط) حضر إلى الخدمة أو الطابور بمظهر أو زي غير منتظم أو غير لائق،

(ى) لم يؤد التحية العسكرية،

(ك) بدر منه أي سلوك مخل بالضبط والربط والنظام ،

(ل) إستعمل عبارات تدل علي عدم الإنقياد أو عدم الإحترام أو سوء الأدب مع ضابطه الأعلي أو ضابط الصف الأعلي،

(م) أدخل أو حاول أن يدخل إلي السجن أو الحراسة بأي طريقة أي من الأشياء التي يحظر دخولها،

المخالفات.

 

(ن) أعطى النزيل أو المقبوض عليه أي شيء محظور بمقتضي القانون أو اللوائح،

(س) تعامل مع النزلاء أو المقبوض عليهم أو المتهمين أو ذويهم بطريقة تخالف القانون أو اللوائح.

(ع) أتلف أو أضر دون حيطة أو حذر بأي أموال أو أمتعة تكون في عهدته أو تستعملها القوة.

الجزاءات التى يجوز توقيعها علي الضباط.

47- يجوز توقيع أي من الجزاءات التالية علي أي ضابط عند إرتكابه أي من المخالفات الواردة في المادة 46:

(أ) الإنذار علي ألا يتكرر أكثر من مرة في السنة،

(ب) اللوم،

(ج) تأجيل مدة إستحقاق العلاوة السنوية،

(د) الحرمان من العلاوة السنوية،

(هـ) الخصم من المرتب بما لا يجاوز ربع المرتب شهرياً بعد الربع الجائز الحجز عليه وفقاً لأحكام المادة 31، ولمدة ثلاثة أشهر،

(و) الحرمان من الترقية المستحقة لمدة لا تزيد عن سنة واحدة،

(ز) الحرمان من الأقدمية،

(ح) خفض الرتبة،

(ط) دفع التعويض المناسب عن اي ضرر أحدثه،

(ى) الفصل من الخدمة.

الجزاءات التي يجوز توقيعها علي صف الضباط والجنود.

48- يجوز توقيع أي من الجزاءات الآتية علي أي فرد من صف الضباط والجنود عند إرتكابه أي من المخالفات الواردة في المادة 46:

(أ) الإنذار

(ب) اللوم،

(ج) تأجيل موعد إستحقاق العلاوة السنوية،

(د) الحرمان من العلاوة السنوية،

(هـ) الخصم من المرتب بما لا يجاوز ربع المرتب شهريا بعد الربع الجائز الحجز عليه وفقا لأحكام المادة 31 ولمدة ثلاثة أشهر،

(و) الحبس بالثكنات لمدة عشرة أيام بالإضافة إلى طابور ذنب،

(ز) عمل إضافى لمدة سبعة أيام،

(ح) طابور ذنب لمدة لا تزيد عن خمسة عشر يوما،

(ط) خفض الرتبة أو خفض المرتب بما لا يجاوز السدس ولمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر،

(ى) دفع التعويض المناسب عن أي ضرر أحدثه،

(ك) الفصل من الخدمة.

 

الفصل العاشر

قضاء الشرطة وتنفيذ الأحكام

49- (1) ينشأ بقرار من رأس الدولة قضاء شرطي متخصص من الضباط ذوى المؤهلات القانونية للفصل في الأفعال أو الإمتناعات الواقعة من أي شخص خاضع لأحكام هذا القانون وتعتبر جريمة بموجبه أو بموجب أي قانون آخر إذا ارتكبت أثناء تأدية العمل الرسمى أو بسببه.

(2) علي الرغم من احكام البند (1) تحاكم جرائم الحدود والقصاص والدية أمام المحاكم العادية.

إنشاء قضاء الشرطة وإختصاصاته.

 

(3) تحدد اللوائح شروط تعيين قضاة قضاء الشرطة.

(4) مع عدم الإخلال بأحكام البند (1) يجوز للوزير إحالة أي دعوى جنائية لمحكمة عادية مختصة إذا أقتضت العدالة ذلك.

(5) مع عدم الإخلال بأحكام البند (1) يجوز لأى محكمة عادية مختصة تحاكم أى شرطى خاضع لأحكام هذا القانون إحالة أى قضية لقضاء الشرطة متى ما قدرت أن في ذلك تحقيقا للعدالة.

أنواع محاكم الشرطة.

50- تكون أنواع محاكم الشرطة علي النحو التالي:

(أ) محاكم شرطة إيجازية،

(ب) محاكم شرطة غير ايجازية،

(ج) محاكم شرطة إستئنافية،

(د) محكمة الشرطة العليا.

تشكيل محاكم الشرطة.

51- (1) تشكل محكمة الشرطة الإيجازية من ضابط واحد أعلي رتبة من المتهم.

(2) تشكل محكمة الشرطة غير الإيجازية من ضابط واحد لا تقل رتبته عن عقيد ولا تقل رتبته وأقدميته عن رتبة المتهم وأقدميته.

(3) تشكل محكمة الشرطة الإستئنافية بموجب أمر يصدره مدير قضاء الشرطة من ثلاثة ضباط، ويحدد ذلك الأمر رئاستها ولا تقل رتبة أي من الأعضاء وأقدميته عن رتبة رئيس المحكمة الإبتدائية وأقدميته.

(4) تشكل محكمة الشرطة العليا بأمر من مدير قضاء الشرطة، من خمسة ضباط من ذوى المؤهلات والخبرة القانونية، ولا تقل رتبة رئيس المحكمة عن رتبة المتهم وأقدميته.

52- يتولى مدير قضاء الشرطة الإشراف الإدارى والقضائي علي محاكم الشرطة.

الإشراف الإدارى والقضائي علي محاكم الشرطة.

53- (1) تختص محكمة الشرطة الإيجازية بالفصل في المخالفات المنصوص عليها في المادة 46، ولها سلطة توقيع الجزاءات المنصوص عليها في المادتين 47 و48.

(2) مع عدم الإخلال بما نص عليه في المادة 49 (2) تختص محكمة الشرطة غير الإيجازيةبالفصل في الجرائم أو المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر ولها أن توقع أيا من الجزاءات أو العقوبات المقررة لتلك المخالفات أو الجرائم، وتكون أحكامها نهائية في المخالفات

سلطات وإختصاصات محكمة الشرطة الإيجازية وغير الإيجازية.

54- (1) تختص محكمة الشرطة الإستئنافية بالنظر في أي إستئناف مقدم من أي شرطى ضد أحكام المحكمة الإبتدائية ويجوز لها:

(أ) تأييد الإدانة والعقوبة،

(ب) إلغاء الإدانة والعقوبة،

(ج) تعديل العقوبة،

(د) تأييد الإدانة والغاء العقوبة،

(هـ) تأييد الإدانة وتغيير العقوبة بإسقاطها أو تخفيضها أو الإستعاضة عنها بأي عقوبة أخرى ينص عليها القانون.

(و) الأمر بإعادة القضية إلى المحكمة الإبتدائية المختصة لإعادة النظر فيها،

(ز) الأمر بأن تحاكم القضية أمام محكمة أخرى مختصة.

(2) تكون أحكام محكمة الشرطة الإستئنافية نهائية في الإستئنافات ضد الأحكام الإيجازية.5

إختصاصات محكمة الشرطة الإستئنافية.

اختصاصات محكمة الشرطة العليا.

55- تختص محكمة الشرطة العليا بالآتى:

(أ) تأييد عقوبة فصل أي فصل ضابط من الخدمة أو تخفيض رتبته،

(ب) تأييد عقوبة السجن متى كانت سبع سنوات فأكثر،

(ج) النظر في طلبات فحص الأحكام في حالة تجاوز التطبيق السليم للقانون وإلتماس إعادة النظر في أي حكم صادر من محكمة الشرطة الاستئنافية.

محاكمة أكثر من متهم أمام محكمة واحدة.

56- يجوز محاكمة أكثر من متهم بإرتكاب أي جريمة أو مخالفة أمام محكمة إيجازية أو غير إيجازية ما لم يضار أي من المتهمين في دفاعه في حالة المحاكمة المشتركة.

عدم الصلاحية لعضوية محاكم الشرطة.

57- لا يجوز أن يشمل أمر تشكيل أي محكمة شرطة أيا من الآتى ذكرهم:

(أ) الضابط المتحرى في التهمة،

(ب) الشاكى أو أى شاهد من الشهود،

(ج) من له مصلحة.

إسقاط العقوبة.

58- يجوز لرأس الدولة أن يسقط العقوبة كلها أو بعضها التى تصدرها أى محكمة من محاكم الشرطة كما لا يجوز له أن يسقط الإدانة.6

الإجراءات أمام محاكم الشرطة وتمثيل الإتهام وحق المتهم في الدفاع.

59-(1) لا يجوز تقديم الشرطى المتهم إلى محكمة شرطة غير إيجازية إلا بعد إجراء تحر مكتوب في التهمة.

(2) يقوم بإجراء التحرى ضابط أو أكثر من ضابط يكون أعلى رتبة من الشرطى المتهم ويختاره الوزير أو المدير العام أو المدير أو مدير الشرطة أو مدير شرطة المحافظة أو من يفوضه.

     بحسب الحال.

(3) في حالة القبض علي أي شرطى يخطر ضابطه الأعلي فوراً ويودع في الحبس علي ذمة التحرى في ثكنات الشرطة.

(4) يصدر الوزير أو المدير العام أو المدير أو مدير الشرطة أو مدير شرطة المحافظة أو من يفوضه بحسب الحال، قرار إحالة المتهم أو المتهمين إلى المحكمة المختصة من محاكم الشرطة عن تهمة واحدة أو أكثر بعد إكتمال التحرى.7

(5) يمثل الإتهام في محكمة الشرطة ضابط غير الذي أجري التحرى تعينه إدارة الشئون القانونية أو تأذن له بذلك.

(6) للشرطى المتهم حق الإستعانة بمحام أو أى شخص آخر يعاونه في الدفاع عن نفسه.

(7) في الحالات التى لم يرد فيها نص في هذا القانون أو لائحة إجراءات محاكم الشرطة تطبق أحكام قوانين الإجراءات الجنائية والإثبات وأصول الأحكام القضائية في الإجراءات أمام محاكم الشرطة وتنفيذ الأحكام.

 

60- يجوز محاسبة الشرطى إيجازياً أمام أى ضابط أعلى رتبة، وتحدد اللوائح سلطاته وإختصاصاته وكيفية المحاسبة.

المحاسبة الإيجازية للشرطى.

61- لا يجوز إتخاذ أى إجراءات جنائية ضد أى شرطى يتهم في جريمة ارتكبت أثناء قيامه بعمله الرسمى إلا بإذن من رأس الدولة.

الإذن اللازم لإتخاذ الإجراءات الجنائية ضد الشرطى.

62- (1) يجوز للمدير العام أو المدير أو مدير الشرطة أو مدير شرطة المحافظة أو الضابط المسئول إيقاف أى شرطى أدنى رتبة منه

الإيقاف عن العمل.

 

   إذا أتهم بمخالفة أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر أو أخضع لإجراءات جنائية تستوجب توقفه عن أداء وظيفته ويصدر في هذه الحالة أمراً مكتوباً بإيقافه عن العمل على أن يكون إيقاف أي ضابط من رتبة عميد فأعلى من إختصاص المدير العام.

(2) يرفع الأمر بالإيقاف عن العمل بأمر من السلطة التى أصدرته أو من سلطة أعلى.

(3) تحدد اللوائح إجراءات الإيقاف عن العمل ووقف المرتب أو جزء منه وطريقة تنفيذه ومدته.

الفصل الحادي عشر

الإحالة للاستيداع وأسباب انتهاء الخدمة

الإحالة للإستيداع.

63- يجوز للوزير أن يرفع توصية إلى رأس الدولة لإحالة أي ضابط للإستيداع لمدة لا تجاوز سنتين لأى من الأسباب الآتية:

(أ) إذا قررت لجنة طبية بأنه مصاب بضعف ناشىء عن أسباب ترجع لتصرفاته وتؤثر على أدائه في الخدمة،

(ب) عدم اللياقة الطبية المؤقتة للخدمة العامة.

إلتزامات الضابط المحال للإستيداع.

64- (1) يخضع الضابط المحال للإستيداع لأحكام هذا القانون ولا يجوز له أن يزاول أى أعمال أخرى.

(2) لا يجوز للضابط المحال للإستيداع أن يرتدى ملابسه الرسمية إلا عندما يطلب منه الحضور للرئاسة، ويجب أن يخطر الرئاسة بمكان إقامته كتابة وبأي تغيير في ذلك،

حقوق الضابط المحال للإستيداع.

65- يصرف للضابط المحال للإستيداع ثلثا مرتبه وتحسب مدة الإستيداع ضمن سنى الخدمة الفعلية ويخصم منها إستقطاع المعاش.

66- (1) تنتهى خدمة الشرطى لأي من الأسباب الآتية:

(أ) قبول الإستقالة وخلو الطرف،

(ب) بلوغ السن القانونية،

(ج) التقاعد الإختيارى،

(د) عدم اللياقة الطبية للإستمرار في الخدمة،

(هـ) الفصل من الخدمة،

(و) إنتهاء عقد الخدمة إذا كان من صف الضباط والجنود،

(ز) الإختيار لشغل منصب وزارى،

(ح) فقد الجنسية السودانية،

(ط) إذا أدين بجريمة مخلة بالشرف والأمانة،

(ى) إكمال مدة الإستيداع دون أن يعاد للخدمة،

(ك) التخطى في الترقى وفقاً لأحكام المادة 23،

(ل) الوفاة.

(2) يجوز للمدير أو مدير الشرطة أو من يفوضه أن يبقى أى فرد من صف الضباط والجنود ليعمل في الخدمة لمدة لا تجاوز ستة أشهر بعد إنتهاء عقد خدمته إذا أقتضت المصلحة ذلك.

(3) يجوز للوزير بناء علي توصية بذلك من المدير العام بالنسبة للضباط وللمدير ولمدير الشرطة ولمدير شرطة المحافظة بالنسبة لصف الضباط والجنود أن يأمر بفصل أى شرطى تمت معاقبته بالسجن لمدة تقل عن ستة أشهر إذا كان ذلك ضروريا لصالح الخدمة.

أسباب إنتهاء الخدمة.

67- (1) لا يجوز لأى ضابط أن يتخلى عن أعباء وظيفته أو أن يستقبل من قوات الشرطة بدون إذن مكتوب من الوزير بناء على توصية بذلك من المدير العام أو من رأس الدولة بناء على

خلو الطرف.

 

   توصية بذلك من الوزير في حالة الضباط من رتبة عميد فأعلى أو من المدير أو مدير الشرطة أو مدير شرطة المحافظة في حالة صف الضباط والجنود.

(2) يجوز للضابط من رتبة العقيد فأعلى الذى أكمل القيد الزمنى للترقى ولم تتم ترقيته للرتبة الأعلى لعدم وجود وظيفة شاغرة أن يطلب إحالته للتقاعد بالمعاش وفى حالة قبول طلبه يسوى معاشه على أساس الرتبة الأعلى.

الفصل الثاني عشر

أحكام متنوعة

سلطة إصدار اللوائح.

68- (1) يجوز للوزير من وقت لآخر أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يجوز أن ينص في تلك اللوائح على الآتى:

(أ) تنظيم أعمال الشرطة وشروط التعيين في قوات الشرطة،

(ب) تنظيم شروط الخدمة،

(ج) أسس الترقيات والتنقلات والإجازات،

(د) تحديد أنواع الأسلحة والذخيرة والمهمات والملابس التى تصرف لقوات الشرطة،

(هـ) تطوير قوات الشرطة،

(و) إجراءات محاكم الشرطة،

(ز) قواعد إستعمال القوة بوساطة الشرطة،

(ح) وضع الأسس للتوصية للبعثات الدراسية حسب حاجة الشرطة للكوادر المؤهلة.

(ط) إدارة وتطوير مؤسسات التدريب،

(ى) زيادة ونقصان قوات الشرطة،

(ك) أى مسائل أخرى يرى الوزير تضمينها فى اللوائح بغرض تطوير الأداء وفعاليته.

(2) يصدر الوزير بالتشاور مع وزير المالية لوائح مالية تتضمن علاوات وبدلات قوات الشرطة.

 

69- مع مراعاة أحكام اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون، يجوز للمدير العام أو المدير أن يصدر تعليمات مكتوبة تكون ملزمة لجميع أفراد قوات الشرطة الذين تحت إمرته حسب مقتضيات الحال في المسائل الآتية:

(أ) حسن إدارة شئون رفاهية قوات الشرطة،

(ب) التدريب والإنضباط،

(ج) الملابس والمهمات والأجهزة والمعدات،

(د) تنظيم الشئون العامة للشرطة،

(هـ) حسن إدارة مكاتب ومساكن الشرطة ومراكز التدريب وأقسام الشرطة،

(و) أي مواضيع أخرى يرى ضرورة تنظيمها.

التعليمات.

70- مع مراعاة اللوائح والتعليمات الصادرة بموجب أحكام هذا القانون، يجوز للمدير ولمدير الشرطة أو مدير شرطة المحافظة أن يصدر أوامر مستديمة لرفع مستوى الأداء بإدارته وتنظيمها وكل ما يتعلق بشأنها.

الأوامر المستديمة.

71- مع مراعاة اللوائح والتعليمات والأوامر المستديمة الصادرة بموجب أحكام هذا القانون، يجوز لمدير الشرطة أو مدير شرطة المحافظة أن يصدر تعليمات خاصة لوحدته لتطبيقها في حدود إختصاصه.

التعليمات الخاصة.

التظلم.

72- يجوز لأى شرطى يرى نفسه مظلوما من أي فعل أو إجراء صدر من ضابط أعلي أو ضابط صف أعلي أن يقدم مظلمته إلى الضابط الذي يعمل تحت إمرته، على أنه إذا كان الضابط الذى قدمت ضده المظلمة هو نفسه الضابط الذي رفعت إليه، فيجب عليه أن يقدمها إلى الضابط الذى يعلوه مباشرة متدرجا حتى المدير العام في حالة صف الضباط والجنود والوزير فى حالة الضباط، ويكون قرار أيهما نهائيا.

بطاقة الشرطة.

73- تعتبر بطاقة الشرطة وثيقة رسمية لأغراض إثبات الشخصية وتوضح السلطات المخولة لحاملها وتلزم بقبولها جميع الوحدات الحكومية وغيرها.

أداء القسم.

74- يؤدى كل شرطى عند تعيينه يمين الولاء الآتى نصه أمام الوزير أو من يفوضه:

     "أقسم بالله العظيم أن أنذر حياتى لله ولاعلاء شرعه ولخدمة الوطن والشعب في صدق وأمانة وأن أكرس وقتى وطاقتى طوال مدة خدمتى لتنفيذ الواجبات الملقاة على عاتقى بموجب قانون قوات الشرطة وقانون الإجراءات الجنائية أو أي قانون آخر سارى المفعول أو أي لوائح وأن أنفذ- مالم أؤمر بما يخالف القانون- أي أمر مشروع يصدر إلى من رئيسي الأعلى وأبذل قصارى جهدى لتنفيذه حتى لو أدى ذلك إلى المجازفة بحياتى"

 


1  قانون رقم 40 لسنة 1974.

3  قانون رقم 40 لسنة 1974.

4  قانون رقم 40 لسنة 1974.

5  قانون رقم 40 لسنة 1974.

6  قانون رقم 40 لسنة 1974.

7  مرسوم مؤقت رقم 1 لسنة 1993.

 
        
     
 
عدد زوار هذه الصفحة: [ 102682 ]
 
        
   
 



 
انشاء الصفحة: 0.366 ثانية

المقالات أو المشاركات أو الآراء المنشورة في شبكة القوانين السودانية بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل الرأي الرسمي لشبكة القوانين السودانية، ولا تتحمل إدارة الشبكة أي مسؤولية