|
2- فى هذا
القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
"جمعية" يقصد بها
جماعة من الأفراد تضم سبعة أشخاص أو أكثر، وتسعى بإختيارها لتحقيق أى غرض
كان، وتكون مسجلة بموجب أحكام هذا القانون، ولكنها لا تشمل:
(أ) جماعة من
الأفراد تسعى لتحقيق غرض، يرى المحافظ أنه في جوهره، غرض تعليمى أو سياسى أو
دينى،
(ب) أية شركة،
(ج) أية نقابة
مسجلة،
(د) أية هيئة
قانونية،
(هـ) أية هيئة
مسجلة بموجب أحكام أى قانون آخر يكون معمولا به وقتئذ،
"عضو" يقصد به
عضو في جمعية مسجلة بموجب أحكام هذا القانون،
"محافظ" يقصد به
محافظ المحافظة المختص،
"مسجل" يقصد به
شخص يعينه المحافظ بهذه الصفة بموجب أحكام هذا القانون،
"مقرر" يقصد به
مقرر بقواعد صادرة بموجب أحكام هذا القانون،
"هيئة الإدارة "
بالنسبة الى جمعية يقصد بها أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس الجمعية أو مديرها أو
لجنتها أو الأمناء عليها |