جي سوفت
 

 

 
 

القائمة الرئيسية
 
القائمة الفرعية
 
تسجيل الدخول
 
معلومات المستخدم
 
     
 
قانون تسجيل الجمعيات لسنة 1957

قانون تسجيل الجمعيات لسنة 1957

(10/6/1957)

 اسم القانون

1- يسمى هذا القانون "قانون تسجيل الجمعيات لسنة 1957" .

تفسير

2- فى هذا القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر:1

"جمعية" يقصد بها جماعة من الأفراد تضم سبعة أشخاص أو أكثر، وتسعى بإختيارها لتحقيق أى غرض كان، وتكون مسجلة بموجب أحكام هذا القانون، ولكنها لا تشمل:

(أ) جماعة من الأفراد تسعى لتحقيق غرض، يرى المحافظ أنه في جوهره، غرض تعليمى أو سياسى أو دينى،

(ب) أية شركة،

(ج) أية نقابة مسجلة،

(د) أية هيئة قانونية،

(هـ) أية هيئة مسجلة بموجب أحكام أى قانون آخر يكون معمولا به وقتئذ،

"عضو" يقصد به عضو في جمعية مسجلة بموجب أحكام هذا القانون،

"محافظ" يقصد به محافظ المحافظة المختص،

"مسجل" يقصد به شخص يعينه المحافظ بهذه الصفة بموجب أحكام هذا القانون،

"مقرر" يقصد به مقرر بقواعد صادرة بموجب أحكام هذا القانون،

"هيئة الإدارة " بالنسبة الى جمعية يقصد بها أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس الجمعية أو مديرها أو لجنتها أو الأمناء عليها

 

أو أية هيئة أخرى تخولها اللائحة الداخلية للجمعية إدارة شئونها.

3- حذفت.2

تسجيل الجمعيات الجديدة

4-(1) يجب على كل جماعة من الأفراد تضم سبعة أشخاص أو أكثر وترغب بعد تاريخ العمل بهذا القانون في تكوين جمعية أن تقدم طلبا مكتوبا إلى المسجل لتسجيلها وفقا لأحكام هذا القانون.

(2) يجب أن يكون ذلك الطلب:

(أ) موقعا ممن سيكونون أعضاء في الجمعية،

(ب) مصحوبا بنسخة من نظام الجماعة الموضح فيه اسم الجمعية وأغراضها ومكان نشاطها واسم وعنوان كل من أعضاء مجلس الإدارة أو مديري المجلس أو اللجنة أو هيئة الإدارة التى يعهد إليها في اللوائح الداخلية بإدارة شئون الجمعية وترفق بالطلب نسخة من تلك اللوائح مصدقا عليها بمطابقتها للأصل إن كانت لها لوائح.

(3) عند استلام هذا الطلب يجب على المسجل أو المحافظ بحسب الحال، إتباع الإجراءات التى تتبع في حالة الجماعات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون.

رسوم التسجيل

5- يدفع للمسجل عن كل تسجيل بموجب هذا القانون الرسم المقرر وتورد جميع الرسوم المدفوعة إلى الخزينة العامة.3

إلغاء التسجيل

6- يجوز للمسجل إلغاء تسجيل أية جمعية إذا اقتنع بعد إجراء تحقيق لهذا الغرض:

(أ) أن التسجيل قد تم بطريق الغش أو بناء على بيانات غير صحيحة، أو

(ب) أن الجمعية قد خالفت أحكام هذا القانون، أو

(ج) أن مجموع عدد أعضاء الجمعية يقل عن سبعة أشخاص، أو

(د) أن الجمعية قد أبدت رغبة في حل نفسها.

حق الإستئناف

7- في حالة رفض المحافظ لطلب التسجيل، أو في حالة إلغاء تسجيل جمعية، تكون المحكمة المدنية العامة مختصة بنظر استئنافا ذلك الرفض أو الإلغاء، بحسب الحال، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا. 4

اللوائح الداخلية للجمعية

8- (1) لا تكون اللوائح الداخلية سارية المفعول إلا بعد إبلاغها للمسجل وموافقته عليها،

(2) لا يجوز لأى جمعية أن تجرى أى تغيير في لوائحها الداخلية أو أن تليها إلا بقرار من جمعيتها العمومية ولا يكون التغيير أو الإلغاء معمولا به إلا بعد موافقة المسجل.

(3)يجوز للمحافظ إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وبعد موافقة مجلس الوزراء أن يعدل بأمر منه نظام أية جمعية أو لوائحها الداخلية ويكون ذلك التعديل ملزما للجمعية ولأعضائها من التاريخ الذى يحدده المحافظ.5

تعديل أغراض الجمعية

9- كلما رغبت جمعية مسجلة بموجب أحكام هذا القانون في تعديل الأغراض التى أنشئت من أجلها أو في التوسع في تلك الأغراض أو في إدماج الجمعية كليا أو جزئيا في جمعية أخرى، وجب على الجمعية أو الجمعيات، بحسب الحال، أن تقدم طلبا مكتوبا الى المسجل يوضح ما يقترح القيام به من تعديل أو توسع أو اندماج ويتخذ المسجل في ذلك الطلب الإجراءات ذاتها التى يتخذها في طلب التسجيل، ولا يجوز تنفيذ الاقتراح ما لم يقدم الطلب المذكور وتتم الموافقة عليه.

إبلاغ الكشف السنوي لهيئة الإدارة

10- يقدم الى المسجل مرة في كل سنة خلال شهر يناير كشف بأسماء أعضاء هيئة الإدارة التى يكون معهودا اليها وقتئذ بإدارة شئون كل جمعية، ومهنة كل منهم وعنوانه.

أموال الجمعيات

11- تعتبر أموال كل جمعية مسجلة بموجب أحكام هذا القانون من عقار أو منقول فى يد الهيئة التى تدير تلك الجمعية في ذلك الحين، بصفتها الموصوفة بها، وذلك ما لم تكن تلك الأموال في حيازة أمناء.

حسابات الجمعيات

12-(1) تمسك كل جمعية حساباتها بالشكل المقرر وتقدم ما يقرر من الكشوف والتقارير إلى المسجل وذلك على الوجه وفي الأوقات المقررة.

(2) تراجع حسابات كل جمعية سنويا بوساطة مراجع يوافق عليه المسجل وتقدم نسخة معتمدة من تقرير المراجعة إلي المسجل.

الاجتماع العام

13- يجب على كل جمعية أن تعقد اجتماعها العام مرة على الأقل في السنة وأن تخطر المسجل بانعقاده وتقدم إليه صورة معتمدة من إجراءاته خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاجتماع.6

فحص المستندات

14- يجوز لكل شخص فحص المستندات المبلغة إلى المسجل بموجب أحكام هذا القانون مقابل دفع الرسم الذي يقرر لذلك ويجوز لكل شخص الحصول على صورة أو مستخرج من أي مستند من تلك المستندات أو أي جزء منه مع اعتماد تلك الصورة أو ذلك المستخرج من المسجل مقابل دفع الرسم الذي يقرر لذلك.

قيود على نشاط الجمعيات

15- لا يجوز لأي جمعية أن تزاول نشاطا لا يكون منصوصا عليه صراحة في نظامها أو متصلا به اتصالا مباشرا.

الدعاوى التي ترفعها الجمعية أو ترفع عليها

16- يجوز لكل جمعية مسجلة بموجب أحكام هذا القانون أن تقاضى أو تقاضى بإسم رئيسها أو سكرتيرها العام، أو الأمناء عليها، حسبما ينص عليه في قواعد الجمعية ولوائحها، فإن لم يكن ثمة نص من هذا القبيل تكون المقاضاة بإسم الشخص الذي تعينه هيئة الإدارة لهذا الغرض، على أنه إذا لم يعين الشخص المشار إليه يجوز مقاضاة أي عضو من أعضاء الجمعية شخصيا في أية مطالبة ضد الجمعية.

عدم جواز شطب الدعاوى

17- لا يجوز شطب أي دعوى أو أية إجراءات أمام أية محكمة مدنية أو

 

وقفها بسبب وفاة الشخص الذي رفع تلك الدعوى أو تلك الإجراءات أو الشخص المرفوعة ضده أو الذي استمر فيها أو بسبب زوال صفته وذلك بالنسبة إلى أية جمعية يكون هو قد رفع الدعوى باسمها أو رفعت باسمها ضده بل يجب أن تستمر الدعوى أو الإجراءات ذاتها بإسم خلف ذلك الشخص في الوظيفة أو ضده.

الأعضاء الموظفون الذين يمكن مقاضاتهم بصفاتهم الشخصية

18- يجوز مقاضاة أي عضو شخصيا إذا تأخر في سداد أي اشتراك يكون ملزما بدفعه وفقا للوائح الداخلية للجمعية، أو أي عضو في جمعية أو أي موظف لديها يدخل في حيازته أو يستبقى لديه شيئا من أملاك الجمعية بطريقة مخالفة للوائح الداخلية أو لمدة مخالفة لما نص عليه في تلك اللوائح، أو يلحق ضررا ما بتلك الأملاك أو يتلفها، وتكون الدعوى أما بإلزامه بدفع المتأخر وإما بالتعويض بحسب الحال.

تنفيذ الحكم ضد الجمعية

19- مع عدم الإخلال بالنصوص المتعلقة بالعقوبات في هذا القانون أو في حالة المسئولية الشخصية بموجب المادة 18، إذا صدر حكم ضد الشخص أو الموظف المرفوعة ضده الدعوى بالنيابة عن الجمعية، لا ينفذ ذلك الحكم على أملاك ذلك الشخص أو الموظف ولا ينفذ بالحبس بل يقع التنفيذ على أملاك الجمعية.

العقوبة

20- إذا أخل أي شخص أو أي جمعية بأي حكم من أحكام هذا القانون أو القواعد الصادرة بموجبه، يعتبر هذا الإخلال مخالفة، ويعاقب الشخص الذي ارتكبها أو الجمعية التي ارتكبتها بالغرامة التي تحددها المحكمة.7

تحصيل قيمة العقوبة المالية المنصوص عليها في اللوائح الداخلية

21- إذا فرضت لوائح داخلية صادرة قانونا من جمعية أية عقوبة مالية عن الإخلال بأي حكم من أحكام تلك اللوائح، فيجوز تحصيل قيمة هذه العقوبة عند استحقاقها، بوساطة أية محكمة مدنية ذات اختصاص كما لو كان الأمر يتعلق بتنفيذ حكم مدني.

حل الجمعيات

22- يجوز لأي عدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة أخماس أعضاء أية جمعية أن يقروا حل الجمعية وذلك في اجتماع عام يدعى لهذا الغرض، وفى هذه الحالة تحل الجمعية فورا أو من التاريخ المتفق عليه حينئذ ثم تتخذ بعد ذلك جميع التدابير اللازمة للتصرف في أموال الجمعية وفي مجوداتها وديونها وتسويتها وذلك بالطريقة التي تراها هيئة الإدارة ملائمة، على أنه في حالة قيام نزاع فيما يتعلق بذلك التصرف أو تلك التسوية يحال النزاع إلى محكمة مدنية ذات اختصاص في مكان الجمعية ويكون لهذه المحكمة أن تأمر بما تراه ضروريا في الموضوع.

عدم استحقاق الأعضاء لأموال الجمعية الباقية بعد حلها

23- إذا ترتب على حل جمعية مسجلة بموجب أحكام هذا القانون أن تخلفت، بعد مواجهة جميع ديونها ومطلوباتها، أي أموال من أي نوع كانت، فلا تدفع هذه الأموال إلى أعضاء الجمعية المنحلة أو أي عضو منهم ولا توزع عليهم، بالرغم مما يكون منصوصا عليه في أية لائحة داخلية، بل تؤول هذه الأموال عند الحل إلى المسجل ويقوم المسجل بتحويلها إلى جمعية أو أكثر من الجمعيات التي يعتمدها لهذا الغرض.

سلطة إصدار اللوائح

 

 

 

 

 

 

 

 

24- يجوز للمحافظ أن يصدر لوائح لتنفيذ أحكام هذا القانون ويجوز أن تتضمن تلك اللوائح بوجه خاص، النص على أي أمر من الأمور الآتية:8

(أ) الإجراءات الخاصة بطلب التسجيل، والرسوم.

(ب) شكل نظام الجمعية والتفاصيل  الخاصة بذلك،

(ج) المسائل التي تنظمها الجمعيات بلوائح داخلية،

(د) الإجراءات العامة المتعلقة باجتماعات الجمعيات،

(هـ) سجل الممتلكات التي تملكها الجمعية

(و) حفظ أموال الجمعية.

 


 

1  قانون رقم 44 لسنة 1980، قانون رقم 40 لسنة 1974.

2  قانون رقم 40 لسنة 1974.

3  مرسوم مؤقت رقم 21 لسنة 1992.

4  قانون رقم 44 لسنة 1980، قانون رقم 40 لسنة 1974.

5  قانون رقم 44 لسنة 1980، قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 52 لسنة 1977، قانون رقم 76 لسنة 1981.

6  قانون رقم 40 لسنة 1974.

7  مرسوم مؤقت رقم 21 لسنة 1992.

8  قانون رقم 44 لسنة 1980، قانون رقم 40 لسنة 1974.

 
        
     
 
عدد زوار هذه الصفحة: [ 102682 ]
 
        
   
 



 
انشاء الصفحة: 0.482 ثانية

المقالات أو المشاركات أو الآراء المنشورة في شبكة القوانين السودانية بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل الرأي الرسمي لشبكة القوانين السودانية، ولا تتحمل إدارة الشبكة أي مسؤولية